بحـث
نهج الصدر
المواضيع الأخيرة
أبريل 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
تواضل معنى على الفيس بوك
فصل الجنابة
منتديات عراق ال الصدر :: منتدى ال الصدر :: منتدى السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه(قدس سرهم) ) :: مؤلفاته
صفحة 1 من اصل 1
فصل الجنابة
فصل
في أسباب غسل الجنابة
والسبب أمران ، هما الإنزال والإدخال ، كما هو مسطور في محله .
50. لا فرق في سببية المني للحدث بين أن يكون خارجاً في يقظة أو نوم ،أو يكون خارجاً في صحة أو مرض أو يكون خارجاً بالإرادة أو القهر ، أو يكون خارجاً بالملاعبة أو عدمها ، أو يكون خارجاً بالحلال أو الحرام أو يكون حاصلاً على العلامات المعتبرة ، وهي الدفق والشهوة وفتور الجسد ، أم لا ما دام معلوم المنوية أو مطمئناً منها . وكذلك لا فرق بين أن يكون في ليل أو نهار ، أو خلال قيام الفرد بعبادة أو بدونها إلى غير ذلك من التفاصيل . فإن مجرد خروج المني من موضعه الطبيعي سبب لغسل الجنابة .
51. لا فرق في خروج المني بين أن يكون مبتور الآلة أو بعضها ، أو سليماً . كما لا فرق في خروجه بين الموضع الطبيعي وغيره إذا أصبح معتاداً واجتمعت فيه العلامات المعتبرة السابقة . وفي حال المرض تسقط علامية الدفق .
52. إذا تم دخول الحشفة كلها حصل السبب الآخر للجنابة ، سواء أنزل ام للم ينزل ، وسواء حملت المرأة منه أم لا ، وسواء وضع الرجل مانعاً من دخول المني أم لا ، وسواء كانت المرأة سليمة أو عفلاء أو قرناء أو نحو ذلك .
53. الظاهر عدم حصول الجنابة مع عدم دخول الحشفة كلها وعدم الإنزال . وإن دخل بعضها ، وخرجت سوائل غير المني .
54. لو انقطع مقدار معتد به من الحشفة لم يكف دخولها فقط بل احتاج إلى دخول ما بعدها بمقدار المقطوع . ولو انقطعت الحشفة كلها كفى دخول ما بعدها بمقدارها ، والأحوط الاجتزاء بمسمى الدخول عندئذ ، والأحوط معه الجمع بين الغسل والوضوء .
55. لو كان له إحليلان كفى دخول أحدهما في حصول الجنابة وكذلك إنزاله . ولو كان له آلة المرأة وآلة الرجل، بحيث يمكن دخول أحدهما في الآخر ، وهو من معاني الخنثى ، وإن بعد الفرض ، حصلت الجنابة له بالإدخال ، وإن لم ينزل على الأحوط . والأحوط له عندئذ الجمع بين الغسل والوضوء ، والأحوط ترك هذا الإدخال ، باعتبار ارتباط جوازه بالتحليل أو الزواج ولم يحصل . ولكن لا يصدق عليه الزنى ، لأنه أخذ في مفهومه الإدخال في الغير ولم يحصل .
56. السبب الوحيد لجنابة المرأة هو إدخال الرجل في فرجها ، سواء أنزل أم لم ينزل . وسواء أنزلت هي أم لم تنزل ، وإنزالها من دون هذا السبب ليس جنابة ، بل هو سائل طاهر غير موجب لحدث ولخبث . غير أن الاحتياط الإستحبابي الأكيد على خلافه .
فصل
في كيفية غسل الجنابة
57. تفاصيل الكيفية يأخذها القارئ من محلها من الفقه . كما يمكن أن يكون ما ذكرناه في الوضوء من أحكام الأجزاء والشرائط مما يلقي ضوءاً كافياً على جانب الغسل . يما فيها أحكام الجبيرة وغيرها فلا حاجة للتكرار ، وإنما نذكر بعض المسائل هنا لمجرد إيضاح الفرق .
58. من كان له رأسان على بدن واحد ، فأن كانا شخصين في شعورهما الذاتي اختص كل منهما بغسل رأسه مع تطبيق الباقي على الجسم المشترك ، وإن كان شخصاً واحداً ، فإن تساوى الرأسان في الخلقة وجب غسلهما معاً وإلا غسل الأقوى وترك الأضعف .
59. من كانت له في أحد الجانبين زوائد عن الخلقة الطبيعية ، أو كليهما ، كيد أو كف أو رجل أو غيرها وجب غسلها جميعاً على الأحوط ضمن غسل جانبها . وإن كان لترك غسل العضو الضعيف في الخلقة وجه .
60. من كان له بدنان على حقو واحد مع رجلين فقط ، اختص كل منهما بغسل رأسه وجسمه واشتركا في غسل الرجلين، ولو كان لكل منهما عورة اختصت الجنابة به وإن كان شعورهما الذاتي أن العورة لأحدهما المعين اختصت الجنابة به .
61. لا تجب الموالاة بين أعضاء الغسل ، بل يمكن الفصل بينها عدة ساعات ، فلو فعل عضوا صبحاً والآخر عصراً جاز ، والأحوط عدم التأخير أكثر . ولكن الموالاة واجبة في العضو الواحد على الاحوط .
62. الحدث الأصغر خلال الغسل، ولو من باب عدم الموالاة كما قلنا في المسألة السابقة ، لا يبطله. بل يحتاط الفرد بالإتيان بالوضوء بعدة ، رجاء المطلوبية أو لاستحبابه النفسي ، والأحوط تكرار الغسل مع الوضوء .
63. على ذلك فدائم الحدث الأصغر من أي نوع كان ، لا إشكال في صحة غسله ، بل حتى لو كان الغسل في الحال الطبيعي محل أشكال إلا أن غسله صحيح في هذه الحال.
64. من كان غير قادر على إجراء الماء على أعضائة أمكنه استغلال تدفيق الماء من الحنفية لإجراء الماء ، ولا يوجد هنا الإشكال الذي ذكرناه في اليد اليسرى من أعضاء الوضوء .
65. من نقص منه جزء كاليد أو الكف أو القدم أو الأذن أو غيربها ، سقط غسله ويغسل الباقي ويجزيه .
في أسباب غسل الجنابة
والسبب أمران ، هما الإنزال والإدخال ، كما هو مسطور في محله .
50. لا فرق في سببية المني للحدث بين أن يكون خارجاً في يقظة أو نوم ،أو يكون خارجاً في صحة أو مرض أو يكون خارجاً بالإرادة أو القهر ، أو يكون خارجاً بالملاعبة أو عدمها ، أو يكون خارجاً بالحلال أو الحرام أو يكون حاصلاً على العلامات المعتبرة ، وهي الدفق والشهوة وفتور الجسد ، أم لا ما دام معلوم المنوية أو مطمئناً منها . وكذلك لا فرق بين أن يكون في ليل أو نهار ، أو خلال قيام الفرد بعبادة أو بدونها إلى غير ذلك من التفاصيل . فإن مجرد خروج المني من موضعه الطبيعي سبب لغسل الجنابة .
51. لا فرق في خروج المني بين أن يكون مبتور الآلة أو بعضها ، أو سليماً . كما لا فرق في خروجه بين الموضع الطبيعي وغيره إذا أصبح معتاداً واجتمعت فيه العلامات المعتبرة السابقة . وفي حال المرض تسقط علامية الدفق .
52. إذا تم دخول الحشفة كلها حصل السبب الآخر للجنابة ، سواء أنزل ام للم ينزل ، وسواء حملت المرأة منه أم لا ، وسواء وضع الرجل مانعاً من دخول المني أم لا ، وسواء كانت المرأة سليمة أو عفلاء أو قرناء أو نحو ذلك .
53. الظاهر عدم حصول الجنابة مع عدم دخول الحشفة كلها وعدم الإنزال . وإن دخل بعضها ، وخرجت سوائل غير المني .
54. لو انقطع مقدار معتد به من الحشفة لم يكف دخولها فقط بل احتاج إلى دخول ما بعدها بمقدار المقطوع . ولو انقطعت الحشفة كلها كفى دخول ما بعدها بمقدارها ، والأحوط الاجتزاء بمسمى الدخول عندئذ ، والأحوط معه الجمع بين الغسل والوضوء .
55. لو كان له إحليلان كفى دخول أحدهما في حصول الجنابة وكذلك إنزاله . ولو كان له آلة المرأة وآلة الرجل، بحيث يمكن دخول أحدهما في الآخر ، وهو من معاني الخنثى ، وإن بعد الفرض ، حصلت الجنابة له بالإدخال ، وإن لم ينزل على الأحوط . والأحوط له عندئذ الجمع بين الغسل والوضوء ، والأحوط ترك هذا الإدخال ، باعتبار ارتباط جوازه بالتحليل أو الزواج ولم يحصل . ولكن لا يصدق عليه الزنى ، لأنه أخذ في مفهومه الإدخال في الغير ولم يحصل .
56. السبب الوحيد لجنابة المرأة هو إدخال الرجل في فرجها ، سواء أنزل أم لم ينزل . وسواء أنزلت هي أم لم تنزل ، وإنزالها من دون هذا السبب ليس جنابة ، بل هو سائل طاهر غير موجب لحدث ولخبث . غير أن الاحتياط الإستحبابي الأكيد على خلافه .
فصل
في كيفية غسل الجنابة
57. تفاصيل الكيفية يأخذها القارئ من محلها من الفقه . كما يمكن أن يكون ما ذكرناه في الوضوء من أحكام الأجزاء والشرائط مما يلقي ضوءاً كافياً على جانب الغسل . يما فيها أحكام الجبيرة وغيرها فلا حاجة للتكرار ، وإنما نذكر بعض المسائل هنا لمجرد إيضاح الفرق .
58. من كان له رأسان على بدن واحد ، فأن كانا شخصين في شعورهما الذاتي اختص كل منهما بغسل رأسه مع تطبيق الباقي على الجسم المشترك ، وإن كان شخصاً واحداً ، فإن تساوى الرأسان في الخلقة وجب غسلهما معاً وإلا غسل الأقوى وترك الأضعف .
59. من كانت له في أحد الجانبين زوائد عن الخلقة الطبيعية ، أو كليهما ، كيد أو كف أو رجل أو غيرها وجب غسلها جميعاً على الأحوط ضمن غسل جانبها . وإن كان لترك غسل العضو الضعيف في الخلقة وجه .
60. من كان له بدنان على حقو واحد مع رجلين فقط ، اختص كل منهما بغسل رأسه وجسمه واشتركا في غسل الرجلين، ولو كان لكل منهما عورة اختصت الجنابة به وإن كان شعورهما الذاتي أن العورة لأحدهما المعين اختصت الجنابة به .
61. لا تجب الموالاة بين أعضاء الغسل ، بل يمكن الفصل بينها عدة ساعات ، فلو فعل عضوا صبحاً والآخر عصراً جاز ، والأحوط عدم التأخير أكثر . ولكن الموالاة واجبة في العضو الواحد على الاحوط .
62. الحدث الأصغر خلال الغسل، ولو من باب عدم الموالاة كما قلنا في المسألة السابقة ، لا يبطله. بل يحتاط الفرد بالإتيان بالوضوء بعدة ، رجاء المطلوبية أو لاستحبابه النفسي ، والأحوط تكرار الغسل مع الوضوء .
63. على ذلك فدائم الحدث الأصغر من أي نوع كان ، لا إشكال في صحة غسله ، بل حتى لو كان الغسل في الحال الطبيعي محل أشكال إلا أن غسله صحيح في هذه الحال.
64. من كان غير قادر على إجراء الماء على أعضائة أمكنه استغلال تدفيق الماء من الحنفية لإجراء الماء ، ولا يوجد هنا الإشكال الذي ذكرناه في اليد اليسرى من أعضاء الوضوء .
65. من نقص منه جزء كاليد أو الكف أو القدم أو الأذن أو غيربها ، سقط غسله ويغسل الباقي ويجزيه .
صدرية الولاء- مشرفة عامة
- عدد المساهمات : 273
نقاط : 828
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 06/10/2012
منتديات عراق ال الصدر :: منتدى ال الصدر :: منتدى السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه(قدس سرهم) ) :: مؤلفاته
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الإثنين يونيو 17, 2013 10:33 pm من طرف زائر
» من أقوال السيد الشهيد محمد باقر الصدر ( قدس سره ) + صور السيد الشهيد محمد باقر الصدر
الأربعاء نوفمبر 14, 2012 5:08 am من طرف مصطفى الشمري
» مخاطر الاسبرين
الإثنين نوفمبر 05, 2012 5:44 am من طرف صدرية الولاء
» التغذية قبل الدواء
الإثنين نوفمبر 05, 2012 5:39 am من طرف صدرية الولاء
» فوائد الفواكه
الإثنين نوفمبر 05, 2012 5:34 am من طرف صدرية الولاء
» @@ صلاة المغرب @@
الإثنين نوفمبر 05, 2012 5:20 am من طرف صدرية الولاء
» ** ((تعقيبات صلاة العصر ))**
الإثنين نوفمبر 05, 2012 5:16 am من طرف صدرية الولاء
» تعقيبات صلاة الظهر ** ^^**
الإثنين نوفمبر 05, 2012 5:08 am من طرف صدرية الولاء
» تعقيبات صلاة الصبح
الإثنين نوفمبر 05, 2012 5:02 am من طرف صدرية الولاء