منتديات عراق ال الصدر
اهلا وسهلا بك في منتديات (احباب الصدر المقدس)
نـدعوك لتسجيل معنى لتكون فردا في عائلتنا
النجاسات والمطهرت EhTT2

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات عراق ال الصدر
اهلا وسهلا بك في منتديات (احباب الصدر المقدس)
نـدعوك لتسجيل معنى لتكون فردا في عائلتنا
النجاسات والمطهرت EhTT2
منتديات عراق ال الصدر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

نهج الصدر
المواضيع الأخيرة
» عليكم بحق شيبة المولى المقدس دخلون
النجاسات والمطهرت I_icon_minitimeالإثنين يونيو 17, 2013 10:33 pm من طرف زائر

» من أقوال السيد الشهيد محمد باقر الصدر ( قدس سره ) + صور السيد الشهيد محمد باقر الصدر
النجاسات والمطهرت I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 14, 2012 5:08 am من طرف مصطفى الشمري

» مخاطر الاسبرين
النجاسات والمطهرت I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 05, 2012 5:44 am من طرف صدرية الولاء

» التغذية قبل الدواء
النجاسات والمطهرت I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 05, 2012 5:39 am من طرف صدرية الولاء

» فوائد الفواكه
النجاسات والمطهرت I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 05, 2012 5:34 am من طرف صدرية الولاء

» @@ صلاة المغرب @@
النجاسات والمطهرت I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 05, 2012 5:20 am من طرف صدرية الولاء

» ** ((تعقيبات صلاة العصر ))**
النجاسات والمطهرت I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 05, 2012 5:16 am من طرف صدرية الولاء

» تعقيبات صلاة الظهر ** ^^**
النجاسات والمطهرت I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 05, 2012 5:08 am من طرف صدرية الولاء

» تعقيبات صلاة الصبح
النجاسات والمطهرت I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 05, 2012 5:02 am من طرف صدرية الولاء

تصويت
مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

اليومية اليومية

مركز رفع الصور والملفات
عدد الزوار
تواضل معنى على الفيس بوك
النجاسات والمطهرت Fb110

النجاسات والمطهرت

اذهب الى الأسفل

دعاء النجاسات والمطهرت

مُساهمة من طرف صدرية الولاء الأربعاء أكتوبر 10, 2012 1:18 am

فصل
في النجاسات

116. النجاسات اثنا عشر نذكر منها ما يناسب موضوع الكتاب .
الأول والثاني : بول وخرء الحيوان ذي النفس السائلة ، من غير مأكول اللحم ولو بالعارض كالجلال وموطوء الإنسان . أما ما كان من حيوان جائز الأكل شرعاً أو من غير ذي النفس السائلة ، فإنهما منهما طاهران ، كما أنهما من الطير كذلك مطلقاً ، وإن كان غير مأكول اللحم على الأقوى . وإن كان الأحوط خلافه . والمراد بذي النفس السائلة : ما كان دمه سائلاً متدفقاً بحسب طبعه عند الذبح .
الثالث : المني من كل حيوان ذي نفس سائلة حل أكله أو حرم . دون غير ذي النفس ، فإنه منه طاهر .
الرابع : ميتة ذي النفس من الحيوان مما تحله الحياة ، وكذلك ما يقطع من جسده حياً مما تحله الحياة من الأعضاء الظاهرة والباطنة ، عدا ما ينفصل من بدن الإنسان الحي من الأجزاء الصغار كالبثور والثالول وغيرها .
أما ما لا تحله الحياة كالشعر والصوف والوبر والظلف والحافر والمنقار والقرن الخارجي ، بل والسن أيضاً على وجه ، وكذا البيض من الميتة إذا إكتسى القشر الخارجي وإن لم يتصلب ، من مأكول اللحم وغيره . فإن كل ذلك طاهر، إلا أن يكون الحيوان نجس العين أعني الكلب والخنزير ، فإن كل ذلك نجس منهما ، فضلاً عن غير ذلك من أعضائهما .
الخامس : دم ذي النفس السائلة الخارج من الجسم ، وأما الدم الذي خلق في الجسم ولم يخرج فهو طاهر حتى يخرج . ولذا قال سبحانه وتعالى : (أو دماً مسفوحاً) ، ومن هنا كان الدم المتخلف في الذبيحة طاهراً أو تعبداً .
السادس : المسكر المائع بالأصل دون الجامد كالحشيشة ، وإن غلى وصار مائعاً بالعرض ، على أن يكون المائع منه متخذاً من العنب أو التمر أو العسل أو الشعير على الأقوى . وما سواه من أقسام المسكر طاهر وإن حرم شربه .
إلى غير ذلك من النجاسات .
117. يحرم أكل النجس وشربه وكذلك إطعامه للغير ممن يحرم عليه ذلك ، سواء كان عالما ً أو جاهلاً . كما لا يجوز استعمال النجس فيما يشترط فيه الطهارة ، ولا إعطاؤه للغير كذلك من دون إخباره ، فيما لا يعذر فيه الجاهل . ويجوز الانتفاع بالنجس فيما لا يشترط فيه الطهارة فضلاً عن المتنجس .
118. في ما يعفى عنه من النجاسات ، في اشتراط الطهارة كالصلاة والطواف .
الأول : دم الجروح والقروح الخارجة من الإنسان نفسه ، فإنها معفوة حتى تبرأ ، والأحوط وجوباً اعتبار عدم سرايتها إلى محال لا تصل إليها عرفاً وعادة . والمراد بالبرء التماثل للشقاء على الأحوط ، وإن كان لصيرورته جلداً طبيعياً وجه وجيه . ويكون العذر مستمراً إلى ذلك الحين . مع ما قد يخالطه من الأمور في الحياة الاعتيادية وعمل الفرد كالعرق والتراب والطحين والجص وغيرها . أما ما لا يكون معتاداً له أو ليس من عمله ، فلا يكون الخليط معفواً ، والأحوط استحباباً مؤكداً المنع من أي خليط .
الثاني : الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي ، ولم يكن دم نجس العين ولا دم غير مأكول اللحم ، ولا الميتة ولا من أحد الدماء الثلاثة . وهي الحيض والاستحاضة والنفاس ، وأن لا يكون خلاطه شيء من الخارج حتى عرق الجسم . وتقدير سعة الدرهم البغلي بعقدة الإبهام العليا هو الأحوط الأقوى .
119. لو كان الدم متفرقاً في الثياب والبدن ، فإن كان من دم الجروح والقروح ، ولم يتجاوز محله الغرفي ، فلا إشكال . وإن لم يكن منها لوحظ التقدير بالدرهم على فرض اجتماعه ، فيدور العفو مداره . ولو تفشى الدم من أحد جانبي الثوب إلى الآخر فهو دم واحد مع وحدة الثوب وإن كان قواشه سميكاً . لا مثل الظهارة والبطانة والملفوف في طيات عديدة ، فإنه يعتبر دمين ويدور العفو مدار مقدار المجموع .
120. إذا أصبح دم الجرح أو نحوه من البشرة عرفاً، وإن بقي على احمراره ، فإنه يكون قابلاً للتطهير ، والوضوء عليه بدون جبيرة . وكذلك كل شيء طارئ على الجلد إذا أصبح من الجلد عرفاً كالدواء اللاصق وغيره .
وكذلك يعتبر من الجلد عرفاً أو يعتبر لوناً له ما كان من غبار خفيف جداً عليه . وكذلك درجة من الوسخ للقدم أو في بعض الأظفار ، مما يكون معتاداً عليه لدى أغلب الناس ، أو الغالب من طبقة الفرد . فيجوز الغسل عليه في الوضوء والغسل . والمسح عليه .
121. لو اشتبه الدم الذي هو أقل من مقدار الدرهم من حيث النوع بين العفو عنه وغيره ، حكم بالعفو عنه حتى يعلم أنه من غيره . ولو صلى فيه وانكشف عدم العفو لم يجب إعادة الصلاة ، ولو اشتبه مقدار الدم بين المعفو عنه وغيره بني على عدم العفو على الأحوط .

فصل
في المطهرات

ونذكر هنا بحسب ما يناسب موضوع الكتاب وهو :
أولاً وثانياً : الماء والتراب ، فإنهما منظفان عرفاً وحقيقة وطبياً . والتطهير بالماء المعتصم وهو نوعان : الكر والجاري .. لا يجب فيه التعدد ولا العصر في القماش ونحوه . أما التطهير بالقليل للمتنجس ببول غير الرضيع ، فيعتبر فيه التعدد مرتين والأحوط كونهما غير الغسلة المزيلة . كما بعتبر العصر في الثياب على الأحوط . أما المتنجس بغير البول والمتنجس بالمتنجس بالبول ، فيجزي فيه المرة الواحدة بعد الإزالة ، ويكفي في تحققها استمرار جريان الماء بعد الإزالة ، ولو قليلاً .
وبالنسبة إلى التعفير بالتراب فهو يجب في ولوغ الكلب بالإناء . ويكفي فيه إدخال التراب في الإناء وتحريكه تحريكاً عنيفاً على وجه يستولي التراب على جميع أجزائه ، ويؤثر على ما فيه من رطوبه أو لزوجة . ولا يشترط في تحققه المسح باليد أو بآلة ، وأما إذا تعذر التعفير ، فلا يبعد بقاء الإناء على النجاسة ، ولا يسقط بالتعذر حتى في الغسل بالماء المعتصم .
ويلحق بالتطهير بالتراب : التطهير بالأرض ، فإنها مكونة غالباً منه وإن اختلفت عنه عنواناً .
فهي تطهر بامشي عليها النجاسة الحكمية الحاصلة بعد زوال العين ، من باطن القدم وباطن ما يلبس بالقدم كالنعل والحذاء ، بما يسمى مشياً ولو خمس خطوات . والأحوط قصر الحكم بالطهارة على ما إذا حصلت النجاسة من المشي دون سبب آخر .
ثالثاً : الاستحالة إلى جسم آخر، فيطهر ما أحاله النار دخاناً أو بخاراً أو رماداً ، سواء كان نجساً أو متنجساً. وكذا المستحيل بغيرها كالرطوبة . أما ما أحالته النار فحماً أو خزفاً أو آجراً أو جصاً أو نورة فهو باق على النجاسة على الأحوط .
وكل حيوان تكون من نجس أو متنجس كدود العذرة والميتة والبيض المتنجس الفاسد . فهو طاهر .
ويطهر الخمر بنقلابه خلاً بنفسه أو بعلاج خارجي ، نعم لو أصاب الخمر نجاسة خارجية ثم انقلب خلاً ، لم يطهر على الأحوط .
ومنه نعرف حصول الطهارة بالتصعيد ، لأن الماء أو أي سائل متنجس إذاً انقلب بخاراً أصبح طاهراً كما عرفنا، فإذا رجع ماء كان طاهراً ، إلا إذا صدق عليه عنوان إحدى النجاسات ، كالخمر فإنه سكر . وأما السائل المجتمع من الأعيان الأخرى للنجاسة ، فليس منها عرفاً كالبول والدم وغيرهما .
رابعاً : زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان وجسد الحيوان الصامت ظاهره فضلاً عن باطنه ، بل في ثبوت النجاسة لبواطن الإنسان وجسد الحيوان منع . بل وكذا المنع في سراية النجاسة من النجس إلى الطاهر إذا كانت الملاقاة بينهما في الباطن .
ولذلك عدة صور :
الصورة الأولى : أن يكون كلا المتلاقيين متكونين في الباطن ، كالمذي إذا لاقى البول في البطن .
الصورة الثانية : أن يكون أحد المتلاقيين من الظاهر والآخر من الباطن ، كما في ماء الحقنة فإنه لا ينجس بملاقاة النجاسة في الأمعاء ، إن قلنا بنجاستها ، إذا خرج خالياً من عين النجاسة.
الصورة الثالثة : أن يكون كلا المتلاقيين ظاهراً ولكن التلاقي في الباطن ، كما إذا ابتلع الإنسان شيئاً طاهراً وشرب عليه ماء نجساً . وخرج ذلك الطاهر من جوفة بالقيء أو غيره غير متلطخ بالنجاسة حكم بطهارته . أما الملاقاة في فضاء الفم فالأحوط فيه الحكم بالنجاسة .
خامساً : الاستبراء للحيوان الجلال ، فإنه مطهر له من نجاسة الجلل ، والأحوط اعتبار مضي المدة المعينة له شرعاً . كما هو مذكور في محله .

صدرية الولاء
مشرفة عامة
مشرفة عامة

عدد المساهمات : 273
نقاط : 828
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 06/10/2012

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى