بحـث
نهج الصدر
المواضيع الأخيرة
مايو 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
تواضل معنى على الفيس بوك
النجاسات والمطهرت
منتديات عراق ال الصدر :: منتدى ال الصدر :: منتدى السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه(قدس سرهم) ) :: مؤلفاته
صفحة 1 من اصل 1
النجاسات والمطهرت
فصل
في النجاسات
116. النجاسات اثنا عشر نذكر منها ما يناسب موضوع الكتاب .
الأول والثاني : بول وخرء الحيوان ذي النفس السائلة ، من غير مأكول اللحم ولو بالعارض كالجلال وموطوء الإنسان . أما ما كان من حيوان جائز الأكل شرعاً أو من غير ذي النفس السائلة ، فإنهما منهما طاهران ، كما أنهما من الطير كذلك مطلقاً ، وإن كان غير مأكول اللحم على الأقوى . وإن كان الأحوط خلافه . والمراد بذي النفس السائلة : ما كان دمه سائلاً متدفقاً بحسب طبعه عند الذبح .
الثالث : المني من كل حيوان ذي نفس سائلة حل أكله أو حرم . دون غير ذي النفس ، فإنه منه طاهر .
الرابع : ميتة ذي النفس من الحيوان مما تحله الحياة ، وكذلك ما يقطع من جسده حياً مما تحله الحياة من الأعضاء الظاهرة والباطنة ، عدا ما ينفصل من بدن الإنسان الحي من الأجزاء الصغار كالبثور والثالول وغيرها .
أما ما لا تحله الحياة كالشعر والصوف والوبر والظلف والحافر والمنقار والقرن الخارجي ، بل والسن أيضاً على وجه ، وكذا البيض من الميتة إذا إكتسى القشر الخارجي وإن لم يتصلب ، من مأكول اللحم وغيره . فإن كل ذلك طاهر، إلا أن يكون الحيوان نجس العين أعني الكلب والخنزير ، فإن كل ذلك نجس منهما ، فضلاً عن غير ذلك من أعضائهما .
الخامس : دم ذي النفس السائلة الخارج من الجسم ، وأما الدم الذي خلق في الجسم ولم يخرج فهو طاهر حتى يخرج . ولذا قال سبحانه وتعالى : (أو دماً مسفوحاً) ، ومن هنا كان الدم المتخلف في الذبيحة طاهراً أو تعبداً .
السادس : المسكر المائع بالأصل دون الجامد كالحشيشة ، وإن غلى وصار مائعاً بالعرض ، على أن يكون المائع منه متخذاً من العنب أو التمر أو العسل أو الشعير على الأقوى . وما سواه من أقسام المسكر طاهر وإن حرم شربه .
إلى غير ذلك من النجاسات .
117. يحرم أكل النجس وشربه وكذلك إطعامه للغير ممن يحرم عليه ذلك ، سواء كان عالما ً أو جاهلاً . كما لا يجوز استعمال النجس فيما يشترط فيه الطهارة ، ولا إعطاؤه للغير كذلك من دون إخباره ، فيما لا يعذر فيه الجاهل . ويجوز الانتفاع بالنجس فيما لا يشترط فيه الطهارة فضلاً عن المتنجس .
118. في ما يعفى عنه من النجاسات ، في اشتراط الطهارة كالصلاة والطواف .
الأول : دم الجروح والقروح الخارجة من الإنسان نفسه ، فإنها معفوة حتى تبرأ ، والأحوط وجوباً اعتبار عدم سرايتها إلى محال لا تصل إليها عرفاً وعادة . والمراد بالبرء التماثل للشقاء على الأحوط ، وإن كان لصيرورته جلداً طبيعياً وجه وجيه . ويكون العذر مستمراً إلى ذلك الحين . مع ما قد يخالطه من الأمور في الحياة الاعتيادية وعمل الفرد كالعرق والتراب والطحين والجص وغيرها . أما ما لا يكون معتاداً له أو ليس من عمله ، فلا يكون الخليط معفواً ، والأحوط استحباباً مؤكداً المنع من أي خليط .
الثاني : الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي ، ولم يكن دم نجس العين ولا دم غير مأكول اللحم ، ولا الميتة ولا من أحد الدماء الثلاثة . وهي الحيض والاستحاضة والنفاس ، وأن لا يكون خلاطه شيء من الخارج حتى عرق الجسم . وتقدير سعة الدرهم البغلي بعقدة الإبهام العليا هو الأحوط الأقوى .
119. لو كان الدم متفرقاً في الثياب والبدن ، فإن كان من دم الجروح والقروح ، ولم يتجاوز محله الغرفي ، فلا إشكال . وإن لم يكن منها لوحظ التقدير بالدرهم على فرض اجتماعه ، فيدور العفو مداره . ولو تفشى الدم من أحد جانبي الثوب إلى الآخر فهو دم واحد مع وحدة الثوب وإن كان قواشه سميكاً . لا مثل الظهارة والبطانة والملفوف في طيات عديدة ، فإنه يعتبر دمين ويدور العفو مدار مقدار المجموع .
120. إذا أصبح دم الجرح أو نحوه من البشرة عرفاً، وإن بقي على احمراره ، فإنه يكون قابلاً للتطهير ، والوضوء عليه بدون جبيرة . وكذلك كل شيء طارئ على الجلد إذا أصبح من الجلد عرفاً كالدواء اللاصق وغيره .
وكذلك يعتبر من الجلد عرفاً أو يعتبر لوناً له ما كان من غبار خفيف جداً عليه . وكذلك درجة من الوسخ للقدم أو في بعض الأظفار ، مما يكون معتاداً عليه لدى أغلب الناس ، أو الغالب من طبقة الفرد . فيجوز الغسل عليه في الوضوء والغسل . والمسح عليه .
121. لو اشتبه الدم الذي هو أقل من مقدار الدرهم من حيث النوع بين العفو عنه وغيره ، حكم بالعفو عنه حتى يعلم أنه من غيره . ولو صلى فيه وانكشف عدم العفو لم يجب إعادة الصلاة ، ولو اشتبه مقدار الدم بين المعفو عنه وغيره بني على عدم العفو على الأحوط .
فصل
في المطهرات
ونذكر هنا بحسب ما يناسب موضوع الكتاب وهو :
أولاً وثانياً : الماء والتراب ، فإنهما منظفان عرفاً وحقيقة وطبياً . والتطهير بالماء المعتصم وهو نوعان : الكر والجاري .. لا يجب فيه التعدد ولا العصر في القماش ونحوه . أما التطهير بالقليل للمتنجس ببول غير الرضيع ، فيعتبر فيه التعدد مرتين والأحوط كونهما غير الغسلة المزيلة . كما بعتبر العصر في الثياب على الأحوط . أما المتنجس بغير البول والمتنجس بالمتنجس بالبول ، فيجزي فيه المرة الواحدة بعد الإزالة ، ويكفي في تحققها استمرار جريان الماء بعد الإزالة ، ولو قليلاً .
وبالنسبة إلى التعفير بالتراب فهو يجب في ولوغ الكلب بالإناء . ويكفي فيه إدخال التراب في الإناء وتحريكه تحريكاً عنيفاً على وجه يستولي التراب على جميع أجزائه ، ويؤثر على ما فيه من رطوبه أو لزوجة . ولا يشترط في تحققه المسح باليد أو بآلة ، وأما إذا تعذر التعفير ، فلا يبعد بقاء الإناء على النجاسة ، ولا يسقط بالتعذر حتى في الغسل بالماء المعتصم .
ويلحق بالتطهير بالتراب : التطهير بالأرض ، فإنها مكونة غالباً منه وإن اختلفت عنه عنواناً .
فهي تطهر بامشي عليها النجاسة الحكمية الحاصلة بعد زوال العين ، من باطن القدم وباطن ما يلبس بالقدم كالنعل والحذاء ، بما يسمى مشياً ولو خمس خطوات . والأحوط قصر الحكم بالطهارة على ما إذا حصلت النجاسة من المشي دون سبب آخر .
ثالثاً : الاستحالة إلى جسم آخر، فيطهر ما أحاله النار دخاناً أو بخاراً أو رماداً ، سواء كان نجساً أو متنجساً. وكذا المستحيل بغيرها كالرطوبة . أما ما أحالته النار فحماً أو خزفاً أو آجراً أو جصاً أو نورة فهو باق على النجاسة على الأحوط .
وكل حيوان تكون من نجس أو متنجس كدود العذرة والميتة والبيض المتنجس الفاسد . فهو طاهر .
ويطهر الخمر بنقلابه خلاً بنفسه أو بعلاج خارجي ، نعم لو أصاب الخمر نجاسة خارجية ثم انقلب خلاً ، لم يطهر على الأحوط .
ومنه نعرف حصول الطهارة بالتصعيد ، لأن الماء أو أي سائل متنجس إذاً انقلب بخاراً أصبح طاهراً كما عرفنا، فإذا رجع ماء كان طاهراً ، إلا إذا صدق عليه عنوان إحدى النجاسات ، كالخمر فإنه سكر . وأما السائل المجتمع من الأعيان الأخرى للنجاسة ، فليس منها عرفاً كالبول والدم وغيرهما .
رابعاً : زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان وجسد الحيوان الصامت ظاهره فضلاً عن باطنه ، بل في ثبوت النجاسة لبواطن الإنسان وجسد الحيوان منع . بل وكذا المنع في سراية النجاسة من النجس إلى الطاهر إذا كانت الملاقاة بينهما في الباطن .
ولذلك عدة صور :
الصورة الأولى : أن يكون كلا المتلاقيين متكونين في الباطن ، كالمذي إذا لاقى البول في البطن .
الصورة الثانية : أن يكون أحد المتلاقيين من الظاهر والآخر من الباطن ، كما في ماء الحقنة فإنه لا ينجس بملاقاة النجاسة في الأمعاء ، إن قلنا بنجاستها ، إذا خرج خالياً من عين النجاسة.
الصورة الثالثة : أن يكون كلا المتلاقيين ظاهراً ولكن التلاقي في الباطن ، كما إذا ابتلع الإنسان شيئاً طاهراً وشرب عليه ماء نجساً . وخرج ذلك الطاهر من جوفة بالقيء أو غيره غير متلطخ بالنجاسة حكم بطهارته . أما الملاقاة في فضاء الفم فالأحوط فيه الحكم بالنجاسة .
خامساً : الاستبراء للحيوان الجلال ، فإنه مطهر له من نجاسة الجلل ، والأحوط اعتبار مضي المدة المعينة له شرعاً . كما هو مذكور في محله .
في النجاسات
116. النجاسات اثنا عشر نذكر منها ما يناسب موضوع الكتاب .
الأول والثاني : بول وخرء الحيوان ذي النفس السائلة ، من غير مأكول اللحم ولو بالعارض كالجلال وموطوء الإنسان . أما ما كان من حيوان جائز الأكل شرعاً أو من غير ذي النفس السائلة ، فإنهما منهما طاهران ، كما أنهما من الطير كذلك مطلقاً ، وإن كان غير مأكول اللحم على الأقوى . وإن كان الأحوط خلافه . والمراد بذي النفس السائلة : ما كان دمه سائلاً متدفقاً بحسب طبعه عند الذبح .
الثالث : المني من كل حيوان ذي نفس سائلة حل أكله أو حرم . دون غير ذي النفس ، فإنه منه طاهر .
الرابع : ميتة ذي النفس من الحيوان مما تحله الحياة ، وكذلك ما يقطع من جسده حياً مما تحله الحياة من الأعضاء الظاهرة والباطنة ، عدا ما ينفصل من بدن الإنسان الحي من الأجزاء الصغار كالبثور والثالول وغيرها .
أما ما لا تحله الحياة كالشعر والصوف والوبر والظلف والحافر والمنقار والقرن الخارجي ، بل والسن أيضاً على وجه ، وكذا البيض من الميتة إذا إكتسى القشر الخارجي وإن لم يتصلب ، من مأكول اللحم وغيره . فإن كل ذلك طاهر، إلا أن يكون الحيوان نجس العين أعني الكلب والخنزير ، فإن كل ذلك نجس منهما ، فضلاً عن غير ذلك من أعضائهما .
الخامس : دم ذي النفس السائلة الخارج من الجسم ، وأما الدم الذي خلق في الجسم ولم يخرج فهو طاهر حتى يخرج . ولذا قال سبحانه وتعالى : (أو دماً مسفوحاً) ، ومن هنا كان الدم المتخلف في الذبيحة طاهراً أو تعبداً .
السادس : المسكر المائع بالأصل دون الجامد كالحشيشة ، وإن غلى وصار مائعاً بالعرض ، على أن يكون المائع منه متخذاً من العنب أو التمر أو العسل أو الشعير على الأقوى . وما سواه من أقسام المسكر طاهر وإن حرم شربه .
إلى غير ذلك من النجاسات .
117. يحرم أكل النجس وشربه وكذلك إطعامه للغير ممن يحرم عليه ذلك ، سواء كان عالما ً أو جاهلاً . كما لا يجوز استعمال النجس فيما يشترط فيه الطهارة ، ولا إعطاؤه للغير كذلك من دون إخباره ، فيما لا يعذر فيه الجاهل . ويجوز الانتفاع بالنجس فيما لا يشترط فيه الطهارة فضلاً عن المتنجس .
118. في ما يعفى عنه من النجاسات ، في اشتراط الطهارة كالصلاة والطواف .
الأول : دم الجروح والقروح الخارجة من الإنسان نفسه ، فإنها معفوة حتى تبرأ ، والأحوط وجوباً اعتبار عدم سرايتها إلى محال لا تصل إليها عرفاً وعادة . والمراد بالبرء التماثل للشقاء على الأحوط ، وإن كان لصيرورته جلداً طبيعياً وجه وجيه . ويكون العذر مستمراً إلى ذلك الحين . مع ما قد يخالطه من الأمور في الحياة الاعتيادية وعمل الفرد كالعرق والتراب والطحين والجص وغيرها . أما ما لا يكون معتاداً له أو ليس من عمله ، فلا يكون الخليط معفواً ، والأحوط استحباباً مؤكداً المنع من أي خليط .
الثاني : الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي ، ولم يكن دم نجس العين ولا دم غير مأكول اللحم ، ولا الميتة ولا من أحد الدماء الثلاثة . وهي الحيض والاستحاضة والنفاس ، وأن لا يكون خلاطه شيء من الخارج حتى عرق الجسم . وتقدير سعة الدرهم البغلي بعقدة الإبهام العليا هو الأحوط الأقوى .
119. لو كان الدم متفرقاً في الثياب والبدن ، فإن كان من دم الجروح والقروح ، ولم يتجاوز محله الغرفي ، فلا إشكال . وإن لم يكن منها لوحظ التقدير بالدرهم على فرض اجتماعه ، فيدور العفو مداره . ولو تفشى الدم من أحد جانبي الثوب إلى الآخر فهو دم واحد مع وحدة الثوب وإن كان قواشه سميكاً . لا مثل الظهارة والبطانة والملفوف في طيات عديدة ، فإنه يعتبر دمين ويدور العفو مدار مقدار المجموع .
120. إذا أصبح دم الجرح أو نحوه من البشرة عرفاً، وإن بقي على احمراره ، فإنه يكون قابلاً للتطهير ، والوضوء عليه بدون جبيرة . وكذلك كل شيء طارئ على الجلد إذا أصبح من الجلد عرفاً كالدواء اللاصق وغيره .
وكذلك يعتبر من الجلد عرفاً أو يعتبر لوناً له ما كان من غبار خفيف جداً عليه . وكذلك درجة من الوسخ للقدم أو في بعض الأظفار ، مما يكون معتاداً عليه لدى أغلب الناس ، أو الغالب من طبقة الفرد . فيجوز الغسل عليه في الوضوء والغسل . والمسح عليه .
121. لو اشتبه الدم الذي هو أقل من مقدار الدرهم من حيث النوع بين العفو عنه وغيره ، حكم بالعفو عنه حتى يعلم أنه من غيره . ولو صلى فيه وانكشف عدم العفو لم يجب إعادة الصلاة ، ولو اشتبه مقدار الدم بين المعفو عنه وغيره بني على عدم العفو على الأحوط .
فصل
في المطهرات
ونذكر هنا بحسب ما يناسب موضوع الكتاب وهو :
أولاً وثانياً : الماء والتراب ، فإنهما منظفان عرفاً وحقيقة وطبياً . والتطهير بالماء المعتصم وهو نوعان : الكر والجاري .. لا يجب فيه التعدد ولا العصر في القماش ونحوه . أما التطهير بالقليل للمتنجس ببول غير الرضيع ، فيعتبر فيه التعدد مرتين والأحوط كونهما غير الغسلة المزيلة . كما بعتبر العصر في الثياب على الأحوط . أما المتنجس بغير البول والمتنجس بالمتنجس بالبول ، فيجزي فيه المرة الواحدة بعد الإزالة ، ويكفي في تحققها استمرار جريان الماء بعد الإزالة ، ولو قليلاً .
وبالنسبة إلى التعفير بالتراب فهو يجب في ولوغ الكلب بالإناء . ويكفي فيه إدخال التراب في الإناء وتحريكه تحريكاً عنيفاً على وجه يستولي التراب على جميع أجزائه ، ويؤثر على ما فيه من رطوبه أو لزوجة . ولا يشترط في تحققه المسح باليد أو بآلة ، وأما إذا تعذر التعفير ، فلا يبعد بقاء الإناء على النجاسة ، ولا يسقط بالتعذر حتى في الغسل بالماء المعتصم .
ويلحق بالتطهير بالتراب : التطهير بالأرض ، فإنها مكونة غالباً منه وإن اختلفت عنه عنواناً .
فهي تطهر بامشي عليها النجاسة الحكمية الحاصلة بعد زوال العين ، من باطن القدم وباطن ما يلبس بالقدم كالنعل والحذاء ، بما يسمى مشياً ولو خمس خطوات . والأحوط قصر الحكم بالطهارة على ما إذا حصلت النجاسة من المشي دون سبب آخر .
ثالثاً : الاستحالة إلى جسم آخر، فيطهر ما أحاله النار دخاناً أو بخاراً أو رماداً ، سواء كان نجساً أو متنجساً. وكذا المستحيل بغيرها كالرطوبة . أما ما أحالته النار فحماً أو خزفاً أو آجراً أو جصاً أو نورة فهو باق على النجاسة على الأحوط .
وكل حيوان تكون من نجس أو متنجس كدود العذرة والميتة والبيض المتنجس الفاسد . فهو طاهر .
ويطهر الخمر بنقلابه خلاً بنفسه أو بعلاج خارجي ، نعم لو أصاب الخمر نجاسة خارجية ثم انقلب خلاً ، لم يطهر على الأحوط .
ومنه نعرف حصول الطهارة بالتصعيد ، لأن الماء أو أي سائل متنجس إذاً انقلب بخاراً أصبح طاهراً كما عرفنا، فإذا رجع ماء كان طاهراً ، إلا إذا صدق عليه عنوان إحدى النجاسات ، كالخمر فإنه سكر . وأما السائل المجتمع من الأعيان الأخرى للنجاسة ، فليس منها عرفاً كالبول والدم وغيرهما .
رابعاً : زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان وجسد الحيوان الصامت ظاهره فضلاً عن باطنه ، بل في ثبوت النجاسة لبواطن الإنسان وجسد الحيوان منع . بل وكذا المنع في سراية النجاسة من النجس إلى الطاهر إذا كانت الملاقاة بينهما في الباطن .
ولذلك عدة صور :
الصورة الأولى : أن يكون كلا المتلاقيين متكونين في الباطن ، كالمذي إذا لاقى البول في البطن .
الصورة الثانية : أن يكون أحد المتلاقيين من الظاهر والآخر من الباطن ، كما في ماء الحقنة فإنه لا ينجس بملاقاة النجاسة في الأمعاء ، إن قلنا بنجاستها ، إذا خرج خالياً من عين النجاسة.
الصورة الثالثة : أن يكون كلا المتلاقيين ظاهراً ولكن التلاقي في الباطن ، كما إذا ابتلع الإنسان شيئاً طاهراً وشرب عليه ماء نجساً . وخرج ذلك الطاهر من جوفة بالقيء أو غيره غير متلطخ بالنجاسة حكم بطهارته . أما الملاقاة في فضاء الفم فالأحوط فيه الحكم بالنجاسة .
خامساً : الاستبراء للحيوان الجلال ، فإنه مطهر له من نجاسة الجلل ، والأحوط اعتبار مضي المدة المعينة له شرعاً . كما هو مذكور في محله .
صدرية الولاء- مشرفة عامة
- عدد المساهمات : 273
نقاط : 828
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 06/10/2012
منتديات عراق ال الصدر :: منتدى ال الصدر :: منتدى السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه(قدس سرهم) ) :: مؤلفاته
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الإثنين يونيو 17, 2013 10:33 pm من طرف زائر
» من أقوال السيد الشهيد محمد باقر الصدر ( قدس سره ) + صور السيد الشهيد محمد باقر الصدر
الأربعاء نوفمبر 14, 2012 5:08 am من طرف مصطفى الشمري
» مخاطر الاسبرين
الإثنين نوفمبر 05, 2012 5:44 am من طرف صدرية الولاء
» التغذية قبل الدواء
الإثنين نوفمبر 05, 2012 5:39 am من طرف صدرية الولاء
» فوائد الفواكه
الإثنين نوفمبر 05, 2012 5:34 am من طرف صدرية الولاء
» @@ صلاة المغرب @@
الإثنين نوفمبر 05, 2012 5:20 am من طرف صدرية الولاء
» ** ((تعقيبات صلاة العصر ))**
الإثنين نوفمبر 05, 2012 5:16 am من طرف صدرية الولاء
» تعقيبات صلاة الظهر ** ^^**
الإثنين نوفمبر 05, 2012 5:08 am من طرف صدرية الولاء
» تعقيبات صلاة الصبح
الإثنين نوفمبر 05, 2012 5:02 am من طرف صدرية الولاء