منتديات عراق ال الصدر
اهلا وسهلا بك في منتديات (احباب الصدر المقدس)
نـدعوك لتسجيل معنى لتكون فردا في عائلتنا
كتاب الصلاة كامل للسيد روحي له الفداء  EhTT2

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات عراق ال الصدر
اهلا وسهلا بك في منتديات (احباب الصدر المقدس)
نـدعوك لتسجيل معنى لتكون فردا في عائلتنا
كتاب الصلاة كامل للسيد روحي له الفداء  EhTT2
منتديات عراق ال الصدر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

نهج الصدر
المواضيع الأخيرة
» عليكم بحق شيبة المولى المقدس دخلون
كتاب الصلاة كامل للسيد روحي له الفداء  I_icon_minitimeالإثنين يونيو 17, 2013 10:33 pm من طرف زائر

» من أقوال السيد الشهيد محمد باقر الصدر ( قدس سره ) + صور السيد الشهيد محمد باقر الصدر
كتاب الصلاة كامل للسيد روحي له الفداء  I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 14, 2012 5:08 am من طرف مصطفى الشمري

» مخاطر الاسبرين
كتاب الصلاة كامل للسيد روحي له الفداء  I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 05, 2012 5:44 am من طرف صدرية الولاء

» التغذية قبل الدواء
كتاب الصلاة كامل للسيد روحي له الفداء  I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 05, 2012 5:39 am من طرف صدرية الولاء

» فوائد الفواكه
كتاب الصلاة كامل للسيد روحي له الفداء  I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 05, 2012 5:34 am من طرف صدرية الولاء

» @@ صلاة المغرب @@
كتاب الصلاة كامل للسيد روحي له الفداء  I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 05, 2012 5:20 am من طرف صدرية الولاء

» ** ((تعقيبات صلاة العصر ))**
كتاب الصلاة كامل للسيد روحي له الفداء  I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 05, 2012 5:16 am من طرف صدرية الولاء

» تعقيبات صلاة الظهر ** ^^**
كتاب الصلاة كامل للسيد روحي له الفداء  I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 05, 2012 5:08 am من طرف صدرية الولاء

» تعقيبات صلاة الصبح
كتاب الصلاة كامل للسيد روحي له الفداء  I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 05, 2012 5:02 am من طرف صدرية الولاء

تصويت
أبريل 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

اليومية اليومية

مركز رفع الصور والملفات
عدد الزوار
تواضل معنى على الفيس بوك
كتاب الصلاة كامل للسيد روحي له الفداء  Fb110

كتاب الصلاة كامل للسيد روحي له الفداء

اذهب الى الأسفل

دعاء كتاب الصلاة كامل للسيد روحي له الفداء

مُساهمة من طرف صدرية الولاء الأربعاء أكتوبر 10, 2012 1:21 am

كتاب الصلاة
فصل
في شرائط الصلاة

1- شرائط الصلاة إجمالاً :
أولاً : دخول الوقت وهو الفجر الصادق لصلاة الصبح ، وزوال الشمس للزهرين ، وذهاب الحمرة المشرقية للعشاءين .
ثانياً : التوجه إلى القبلة وهي جهة الكعبة مع الإمكان .
ثالثاً : أن يكون الفرد متطهراً من الحدث الأصغر والأكبر معاً حسب تكليفه .
رابعاً : أن يكون جسده وثيابه خالية من النجاسات غير المعفو عنها .
خامساً : أن يكون المصلي مستور العورة ، وهو للرجل الدبر والقضيب والأنثيان ، وللمرأة جميع جسدها ألا الوجه والكفين .
سادساً : أن تكون الثياب والمكان مباحاً غير مغصوب .
سابعاً : أن يكون المكان خالياً من النجاسة المسرية إلى الجسد مع الثياب . وأما محل السجود فيجب أن يكون طاهراً .
ثامناً : أن يسجد على ما يصح السجود عليه وهو الأرض أو ما نبت منها غير المأكول والملبوس .
تاسعاً : أن لا يكون لباسه مما لا يؤكل لحمه ولا من غير المذكى ، ولا من الذهب أو الحرير الخالص للرجال .
عاشراً : الاستقرار في مكان الصلاة .
وفي حدود موضوع هذا الكتاب يقع الكلام في التشويه الأصلي أو العارض للفرد ، مع بعض المسائل الأخرى .
2- من كان له رأسان، فإن كان الوجهان بإتجاه واحد ، جعلهما باتجاه القبلة خلال الصلاة ، وإن لم يكونا باتجاه واحد ، فإن كانا لشخصين كان لكل منهما حكم نفسه . وإن كانا لشخص واحد فإن كان أحدهما أقوى خلقياً من الآخر توجه بالأقوى وإلا كان مخيراً عي توجييه أي منهما شاء .
3- من كان له بدنان على حقو واحد ، وهما شخصان لا محالة ، ولكل منهما تكليفه في التوجه إلى القبلة والطهارة للجسد والثياب والطهارة بالوضوء والغسل وغيره. على كل منهما حفظ جميع الشرائط في الجزء المشترك بينهما .
4- لو كان الفرد مقطوع القضيب والخصيتين لحادث أو مرض ، لم يجب ستر مكانهما ، واختص الوجوب بالدبر .
5- لو كانت المرأة قد حلقت رأسها وجب عليها ستر الرأس أيضاً .
6- إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحرير أو ما لا يؤكل لحمه أو المتنجس ، ودار الأمر بين الصلاة به والصلاة عارياً . فإن اضطر إلى لبسه صحت صلاته فيه ، ولو أمكن التقليل منه بحيث يقتصر من الستر على مقدار الواجب لزم على الأحوط . ولو لم يضطر حتى إلى هذا المقدار صلى عارياً بالنسبة إلى الأربعة الأولى ، وهو ما عدا النجس . وأما النجس فيصلى فيه مع التقليل منه بمقدار الواجب ، والأحوط الجمع بينه وبين الصلاة عارياً .
7- إذا كان في الثياب أو المكان جراثيم غير مضرة ضرراً معتداً به ، صحت الصلاة ، وإن كانت مضرة ضرراً معتداً به بطلت .
8- إذا كان الستر بالكمادات أو اللفاف الطبي كفى في صحة الصلاة .
9- إذا انحصر المكان فيما فيه نجاسة مسرية أو المغصوب لغير الغاصب والمضطرب ، صحت صلاته فيه . وإن لم ينحصر وجب إبداله أو الانتظار إلى حين إمكان الإبدال ما دام الوقت واسعاً ، وإلا بطلت صلاته ، ولكن لصلاة غير الغاصب في المكان أو الثوب المغصوب وجه فقهي ، والأحوط خلافه .
10- المكان في المستشفيات والمصحات والمستوصفات ونحوها عادة من المال المجهول المالك ، فيجب أخذ إذن الحاكم الشرعي في الصلاة فيها . ودفع أجر رمزي معتد به عن ذلك ، وقد سبق أن تحدثنا عن ذلك في القسم الأول من هذا الكتاب . وإذا كان لباس المريض أو سريره أو اللفافات الطبية أو غيرها من المجهول المالك ، فالأمر فيها كذلك .
11- من له شلل ارتعاشي لا يستقر جسمه أو بعضه عن الحركة ، فإن كان له فترة استقرار أو خفة ، لزم اختيارها للصلاة خلالها ، وإلا صلى متى شاء .
12- إذا كان الدواء الموضوع على الجسم أو اللفاف أو غيرهما متنجساً أو عين نجاسة أو مما لا يؤكل لحمه أو مغصوباً ، فإن اضطر إليه ، كما هو عادة ، صحت صلاته فيه ، وإن كان يتمكن من نزعه وتطهير الموضع قبل الصلاة ولو بمقدارها وجب .
13- إذا كان المريض بحيث تتضمن معالجته اهتزاز سريره باستمرار . فإن كان مضطراً للصلاة عليه ، صحت صلاته ، وإن تمكن من تغيير مكانه للصلاة ولو بمقدارها وجب .
14- إذا مضى عليه الوقت كله وهو نائم أو في (بنج) وتخدير يفقده شعوره ، كان معذوراً عن أداء الصلاة ، ويجب عليه قضاؤها عند الإمكان ، ويجوز له اختيار هذه الحالة إذا لم يكن وقت الصلاة داخلاً أو كان قد صلى قبله . وإن علم فوات وقت الصلاة التي تليه . وأما مع دخول الوقت وعدم أداء الصلاة ، فيجب عليه المبادرة إليها قبل التخدير إن علم فوات الوقت به كما هو الغالب .
15- الجروح والدماء السائلة من الأمراض أو العمليات الجراحية ، مما يعفى عنها في الصلاة ، وإن اختلطت بدواء أو بعرق الجسم ، نعم مع احتمال زوال العذر خلال الوقت . إما أن يؤخر صلاته إلى حين زواله أن ضيق الوقت ، وإما أن يصلي رجاء عدم الزوال ، فإن لم يزل صحت صلاته وإن زال صلى من جديد .
16- إذا كان بحيث لا يدرك أوقات الصلاة ، فإن كان ذلك من الناحية العقلية سقطت عنه الصلاة ، وكذلك إن كان موقتاً لنوم أو تخدير ويجب عليه القضاء مع زوال المانع . وإن كان من جهة مرض كالعمى والصمم والإقعاد ، وجب عليه بذل إمكانه في الفحص أو تأخير الصلاة حتى يحصل له اليقين بدخول الوقت . وإن كان من جهة حالة نفسية كالحزن أو الغضب الشديدين لم يعذر ، ما لم تصدق عليه الغفلة والنسيان طول الوقت .
17- لو أدخل الطبيب أو أي إنسان إلى جوف الفرد أو في لحمه أو تحت جلده أو في أي مكان من بدنه شيئاً ، بحيث لا يستطيع التخلص منه فوراً . وليس مما تهضمه المعدة بل يثبت في الجسم فترة من الزمن قلت أو كثرت ، بحيه يضطر أن يصلي فيه ، على حين يكون هذا الشيء بخساً أو مغصوباً أو مجهول المالك أو من الحيوان غير المأكول اللحم ونحو ذلك . فإن استطاع أن يتأكد من حقيقته وحليّته قبل استعماله أو إدخاله ، فهو الأحوط الأولى ، وإن لم يفعل بل تناوله عصياناً أو نسياناً أو غفلة ، كان لا بد من تحليله أن كان مغصوباً أو مجهول المالك ، مع الإمكان ، وإن لم يمكن صحت صلاته . وأما إذا كان نجساً أو من غير مأكول اللحم فلا إشكال في صحتها .
18- لا تجوز الصلاة على المكان المتحرك ، مع الإمكان ، وخاصة مع الاضطراب المعتد به . وأما إذا كان الفرد يسير بسيره مستقراً عرفاً ، كالسيارة والطائرة والسفينة وأضرابها، فإن الصلاة صحيحة ما دام الاستقرار والاستقبال محفوظاً ، والصلاة الاختيارية تامة . وبخلافة تبطل في غير الضرورة ، ومع الضرورة يسقط ما اضطر إلى تركه ويأتي بالباقي . فإن اقتصر على الممكن وإن لم يمكن فعل تكبيرة الإحرام مستقبلاً . وإن لم يمكن سقط ذلك أيضاً . وإن تعذر القيام صلى جالساً ، فإن تعذر صلى قائماً مومياً برأيه مع الإمكان وإلا فبعينه . وإن لم يمكن هذا القيام جلس وأومأ ، فإن لم يمكن فاضطجع وأومأ .

فصل
في أفعال الصلاة

19- الواجب من أفعال الصلاة : النية وتكبيرة الإحرام والقيام والركوع والسجود والذكر فيهما والقراءة والتشهد والتسليم والطمأنينة والترتيب والموالاة ، ونتعرض فيما يلي إلى الفروع التي تناسب موضوعنا .
20- في العيوب اللسانية ، وهي تشمل التكبير والقراءة وذكر الركوع والسجود والتشهد والتسليم . فمن كان لا يستطيع الكلام بالمرة لكونه أخرس بالولادة أو مؤوف اللسان أو مقطوعه ، نوى القراءة والأذكار في قلبه تفصيلاً مع الإمكان ، كأنه يقرؤها في نفسه . ومع تعذر ذلك نواها إجمالاً ، مستمراً بمقدار المدة التي تتم قراءتها فيها.
21- الألثغ والتمتام والفأفاء وأضرابهم ، إن أمكنهم إصلاح ألسنتهم أو تقليل الخطأ وجب ، وإلا أجزأت القراءة ، ولا يجب عليهم عندئذ الألتحاق بصلاة الجماعة وإن كان أحوط .
22- لا يجوز الذكر والقرآن ببطء شديد ولا بسرعة عالية ، بحيث يخرج الكلام عن مستواه العرفي ، فمن اتصف بذلك وجب التدريب على الصحة . ومع التعذر يصلي بمقدار إمكانه.
23- من كان له وجهان أو رأسان أو بدنان على حقو واحد ، فإن كان شخصين ، كان لكل منهما قراءته الخاصة به . وإن كان شخصاً واحداً كذي الوجهين فالأحوط القراءة والذكر بكلا اللسانين .
24- من لا يقدر إلا على الملحون ، ولا يمكنه التعلم أجزأه ذلك ، ولا يجب عليه أن يصلي مأموماً . وكذا إذا ضاق الوقت على التعلم ، نعم ، إذا كان مقصراً في ترك التعلم وجب عليه أن يصلي مأموماً ، مع الإمكان ، وإذا تعلم بغض الفاتحة قرأه ، والأحوط أن يقرأ من سائر القرآن عوض البقية ، ويكفي فيه أن يكون بمقدار الفائت من الفاتحة . وكذا إذا تعذرت الفاتحة كلها ، وأمكنه قراءة غيرها من الآيات ، وإذا لم يعرف شيئاً من القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح بمقدار القراءة ، بل الأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربع . وإذا عرف الفاتحة وجهل السورة أو بعضها ، بحيث لم يستطع أن يتعلم أية سورة أو بعضها بحيث لم يستطع أن يتعلم أية سورة بعد الفاتحة ، فالظاهر سقوطها مع العجز عن تعلمها .
25- في العيوب والتشويهات الجسدية المانعة عن الحركة الكاملة . وهي تشمل القيام والركوع والسجود والجلوس والتشهد .
26-إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفاً ولو منحنياً أو منفرج الرجلين ، صلى قائماً ، وإن عجز عن الاستقلال بالقيام اتكأ على عصا أو حائط أو إنسان ، وكذلك له أن يتكئ على أمثالها في حال الارتفاع للقيام والهوى للركوع والسجود ، مع تعذر الإستقلال فيهما .
27- فإن تعذر القيام صلى جالساً مستقلاً مع الإمكان ومتكئاً مع عدمه . فإن تعذر ذلك صلى مضطجعاً على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون ، ومع تعذره مع الجانب الأيسر ووجهه إلى القبلة ـ وإن تعذر ذلك ، صلى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة ، كهيئة المحتضر . ويومي المضطجع والمستلقي للركوع والسجود برأسه مع الإمكان ، وإلا فبعينيه ، والأولى أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع ، ولا يسقط الذكر فيهما مع إمكانه .
ويجب أن يضع على جبهته شيئاً مما يصح السجود عليه ، بخلاف من يومي قائماً أو جالساً ، فإن وضع ذلك مبني على الإحتياط الاستحبابي .
28- إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس .وإذا أحس بالقدرة على القيام قام ، وهكذا ، ولا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس . وكذا كل مرتبة أخفض أو أعلى مما هو ممكن له ومشروح في المسألة السابقة . يصير إليه مع الإمكان . غير أن تحويل المضطجع – على ضعفه – إلى حال المستلقي ، مع الاختلاف في التوجه إلى القبلة ، لا يخلو من صعوبة على المريض نفسه ، فإن أمكنه ذلك ولو بالاستعانة بغيره وعدم الإتيان بما يبطل الصلاة اختياراًًًًً . وجب وإلا سقط .
29- إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق والقيام في الجزء اللحق ، فالترجيح للسابق ، حتى فيما إذا لم يكن القيام في الجزء السابق ركناً ، وكان في الجزء اللاحق ركناً كل مرتبة إلى أو أخفض في صلاة المريض ، مما شرحناه فيما سبق .
30- إذا عجز المصلي عن الانحناء التام للركوع ، ولو بما يحقق مسماه ، اعتمد على ما يعينه ، وإذا عجز حتى عن المسمى أومأ للركوع قائماً برأسه مع الإمكان وإلا فبعينيه . وإذا دار أمره بين الركوع جالساً والإيماء له قائماً ، تعين الأول ، والأحوط الجمع بينهما بتكرار الصلاة رجاء المطلوبية .
31- إذا كان الفرد على هيئة الراكع خلقة أو لعرض كالشيخوخة ، فإن أمكنه الانتصاب التام أو بمسماه للقراءة وللهوي إلى الركوع ، وجب ولو أمكنه ذلك بالاستعانة بعصا أو غيرها ، لزم ، وإلا فإن ، تمكن من رفع بدنه بمقدار يصدق الركوع عرفاً على الانحناء بعده ، لزمه ذلك . وألا زاد من انحنائه عن حال خلقته بنية الركوع ، ما لم يخرج عن مسماه ، فإن، عجز عن ذلك أومأ برأسه ، وإلا فبعينيه .
32- حد الركوع جالساً أن ينحني بمقدار ما يساوي وجهه ركبتيه ، والأحوط أن يساوي ذقنه لهما . والأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره . إذا لم يتمكن من الركوع التنقل إلى الايماء ، كما تقدم.
33- إذا عجز عن السجود الاختياري انحنى بالمقدار الممكن ، ورفع المسجد ألى جبهته ، مع لزوم استقراره ، ووضع الجبهة عليه . ووضع بقية المساجد في محالها . والظاهر صدق السجود حتى مع ارتفاع المسجد بحيث يتوخى أقل ارتفاع ممكن للمسجد بالنسبة إليه . فإن عجز عن كل ذلك أومأ برأسه ، وإلا فبالعينين ، وإن لم يمكن حتى ذلك نواها بقلبه والأحوط له استحباباً أن يشير إلى السجود بيده ونحوه . كما أن الأحوط له اسحباباً رفع المسجد إلى الجبهة ، وكذا وضع المساجد في محالها أو ما هو الممكن منها.
34- إذا كان بجبهته قرحة أو نحوها مما يمنعه عن وضعها على المسجد ، أو كان فيها شيء لاصق لا يمكن إزالته كالدواء أو الصبغ . فإن لم يستغرقها سجد على الموضع السليم ، ولو بإن يحفر حفرة ليقع الجزء السليم على الأرض ، وإن استغرقها المرض ، وإن استغرقها سجد على أحد الجبينين مقدماً للأيمن على الأحوط استحباباً ، والأحوط لزوماً الجمع بينه وبين السجود على الذقن ، ويجمع بينهما بتكرار الصلاة أو بنية رجاء المطلوبية . فإن تعذر السجود على الجبين ، اقتصر على السجود على الذقن . ولا ينتقل إلى الايماء ، فإن تعذر كل ذلك أومأ إلى السجود برأسه ، وإلا فبعينيه على ما تقدم . هذا كله في حالة المرض ، وأما مع لصوق شيء على الجبهة ، فإن لم يستوعب سجد على السليم ، كما سبق ، وأن استوعب فالظاهر كفاية السجود عليه . والأجود له الجمع بينه وبين السجود على الجبين والذقن بتكرار الصلاة ، على النحو السابق .
35- من انقطعت بعض مساجده كراحة اليد أو إبهام الرجل سقط وضعه على الأرض ، فإن بقي منه بقية وجب وضعها ، وإلا لم يجب وضع الجزء الآخر بدله ، كالذراع في اليد أو الساق بدل القدم .
36- من كانت له يد زائدة أو رجل زائدة أو قدم كذلك في أحد الطرفين أو كليهما ، فإن كان أحدهما أقوى في الخلقة وضعه في السجود وترك الآخر. وإن أمكن وضع أحدهما دون الآخر تعين . وإن تماثلا في القوة أو الضعف، فالأحوط وضعهما معاً مع الإمكان .
37- لا يجب وضع اليدين على الركبتين في الركوع اختيارياً، مع تحقق الاستقرار بدونهما ، فضلاً عن حالة الاضطرار . وله وضع إحداهما دون الأخرى ، مع عدم صدق العبث في الصلاة .
38- لا يجب وضع الذراعين على الأرض في السجود لا رفعهما، اختياراً ، فضلاً عن حالة الضطرار أو القطع. نعم، يستحب للمرأة مع الإمكان وضع الذراعين وللرجل رفعهما .
39- الأحوط استحباباً اختيار جلسة التشهد المعهودة في حالته ، وعند رفع الرأس من إحدى السجودين ، ولا يتعين ذلك وجوباً حتى في حالة الاختيار . بل له أن يكون متربعاً أو متوركاً أو حتى ماداً إحدى رجليه أن كليهما، ما لم يصدق العبث اختياراً . وأما في حالة الاضطرار فلا إشكال فيه .
40- كما أن الاستقلال في الجلوس في المواضع المشار إليها مما لا دليل عليه ، فله الاعتماد بيده على الأرض حال الجلوس ، أو على أي شيء آخر ، اختياراً فضلاً عن الاضطرار . وإن كان الأحوط خلافه .
41- ينبغي للفرد أن لا يتخذ خلال الصلاة في بعض أجزائها حالة جزء آخر ، كانحناء رأسه حال القيام كأنه يومي للركوع أو السجود ، ولكن لا إشكال فيه مع عدم قصده . بل هو كستحب مع قصد الخشوع والخضوع ، لا عبثاً ، كما أنه جائز مع الاضطرار ، بلا إشكال .
ومن أمثلة ذلك أيضاً ميل الجسم حال التشهد ، إلى حد الراكع جالساً ، وإن كان لا إشكال فيه مع عدم قصده ، وممكن حال الاضطرارا أيضاً .
ومن أمثلته : الإيماء بالعين حال السجود ، كأن يومي للسجود أو للركوع ، وحكمه ما سبق أيضاً ، بل هو راجح إن كان يقصد الخشوع .
42- من كان له في خلقته جبهتان أو وجهان ، فإن كان أحدهما أقوى سجد عليه وترك الآخر . وكذا من كان له رأسان ، وهما شخص واحد وإن كانا لشخصين كان لكل منهما سجوده . وكذلك لو كان له بدنان على حقو واحد . ولو كانا توأمين ملتصقين فإن أمكن لهما أه لأحدهما السجود الاختياري ، وجب ، وإلا أتى بالممكن منه. وإن تعذر مسماه أومأ بالرأس ثم بالعين ، كما سبق .
43- إذا قلنا بأن الواجب في النية اللفظ أو الإخطار الذهني ، أمكن فرض العجز عنهما ، وإن كانت مجرد القصد الارتكازي لم تتعذر ما دامت الصلاة ممكنة . ولكن إن عجز عن النية أو عن الترتيب أو عن الموالاة أو عن الالتفت إلى أجزاء الصلاة أو ركعاتها ، بسب نعاس شديد أو حزن أو عضب شديدين أو غير ذلك . فإن كان السبب قابلاً للزوال ، كما مثلنا ، انتظر حتى يزول إن وسع الوقت وإلا بذل أقصى إمكانه في الانتباه ، وإعتمد على الظن ، ولو ضعيفاً مع تعذر القوى . وأجزأه . وكذلك إن لم يكن قابلاً للزوال كالخرف والسفه الشديد . وإنما الفرق بينهما في جواز المبادرة إلى الصلاة وعدمه .

فصل
مبطلات الصلاة

44- ملخص المبطلات: الحث والتكفير والكلام والقهقهة والبكاء ومحو الصورة والالتفات إلى الخلف والأكل والشرب وقول أمين وزيادة أو نقصان الجزء الركني مطلقاً أو غيره عمداً ، والشك في إتمام ركعتين من الصلاة فنتكلم عنها فيما يلي في حدود ما هو المرتبط بموضوع الكتاب.
45- بعض هذه المبطلات تؤثر في إبطال الصلاة إذا وقعت عمداً خاصة ، وأما لو وقعت سهواً لم تبطل كالكلام والبكاء والقهقهة والأكل والشرب وقول أمين والتكفير. وفي وقوعها عن اضطرار أو إكراه لغير تقية وجهان أحوطهما الإباطال . أما في التقية فلا بطلان . وأما المبطلات الأخريات ، وهي الحدث ومحو الصورة والالتفات إلى الخلف ونقصان أو زيادة الجزء الركني ، فتبطل به الصلاة على كل حال . والسهو المشار إليه لا يفرق فيه بين أن يكون الإنسان في حال يكثر منه السهو كحال المرض أو الحزن أوغيرها ، أو في حال يقل فيه السهو كحال الطبيعي .
46- ذو الرأسين أو الجسمين على حقو واحد أو الملتصقين ، ما دام تعدد الفرد محرزاً، فإن لكل فرد حكمه الشرعي من هذه المبطلات . فقد يكون أوجد بعضها أحدهما دون الآخر أو أوجدها أحدهما سهواً والآخر عمداً وهكذا . فيتبع كل حكمه . نعم صدور المبطل من الجزء المشترك فيهما يبتع أخس القصدين . فلو أوجده أحدهما سهواً والآخر عمداً ، حكمنا بكونه عمداً على كليهما على الأحوط .
47- لو فرضنا شخصاً يدوم عليه حدوث المبطل بحيث لا يجد وقتاً كافياً للصلاة بدونه. وبعد التجاوز على الفروض النادرة يبقى عدد من الأشخاص تحت الفرض وهم دائم الحدث ودائم الحركة بالشلل ونحوه ، ومن يكون وجهه مستدبراً إلى أحد الجانبين خلقياً أو لعرض ثابت . أما دائم الحدث فقد تحدثنا عنه فيما سبق .
وأما الآخران فيصليان على حالهما . أما دائم البكاء لحزن شديد ونحوه فالبكاء بدون صوت غير مبطل للصلاة مطلقاً يهني سواء كان لدين أو دنيا . والبكاء بصوت ما لم يكن للدنيا اختياراً لم يبطل . وأولى بالصحة البكاء من خوف الله أو الطمع برحمته أو شوقً اليه ونحو ذلك . حتى لو كان بصوت عالٍ ما لم يكن ماحياً لصورة الصلاة.
48- كثرة الشك من الأمراض التفسية فلو حدث ذلك في الصلاة ، في ركعاتها أو أفعالها فلا عبرة به ، بل يبنى على وقوع الفعل ما لم يكن ذلك مفسداً فيبنى على عدمه . ولو كثر شكه في فعل معين من الصلاة كان كثير الشك به خاصة . والعبرة في الكثرة إلى العرف. ولا يبعد تحققها بثلاثة شكوك في عمل واحد من صلاة واحدة أو ثلاث صلوات متوالية .
وأما لو حدث ذلك في أصل الصلاة ، بمعنى كثرة شكه في أنه صلى أم لا ، فيجب عليه ايجاد الصلاة ما لم يحصل له الوثوق بوجودها ، ولو يمقدار قليل . ما لم يحصل الأمر به إلى حد الضرر أو الحرج ، فلا يجب.
49- من كثر نسيانه ، فإن كان ذلك سبباً للشك كان كثير الشك فيشمله ما سبق. وإن كان سبباً لليقين أو الاطمئنان بعدم حصول ما نسيه ، فيرتب الحكم على عدمه . فلو علم أنه لم يركع ركع ، فلو علم بعد ذلك خطأه وأنه قد ركع مرتين بطلت صلاته . ويكرر ذلك مما لم يبلغ إلى حد الضرر أو الحرج . وكذلك الحال بالعلم بعدم حصول الصلاة فإنه تجب عليه عندئذ ما لم يحصل ضرر أو حرج . وأما بالنسبة إلى الجزء غير الركني إن حصل له العلم والوثوق بتركه ففعله ، لم تبطل صلاته وإن انكشفت له الزيادة .
50- وكذلك الحال في صورة العلم أو الوثوق بالإتيان بالجزء ، فإنه يتركه . ويبني على الصحة . ما لم يؤد إلى العلم بعد ذلك بترك جزء ركني ، فيعيد الصلاة مكرراً ما لم يحصل ضرر معتد به أو حرج . وكذلك لو علم أو وثق بعدم إتيانه بالصلاة صلى ولو انكشف التكرار ، ما لم يحصل الضرر أو الحرج .
51- يمكن الإتيان بصلاة الاحتياط وسجدة السهو ، مع تجدد العذر بعد التسليم بحسب ما هو الممكن من الأجزاء والشرائط كالصلاة جلوساً أو اضطجاعاً أو إيماء . كما لو تجدد له العذر خلال الصلاة نفسها وإن كان الأحوط استحباباً له في كل ذلك الإعادة مع ارتفاع العذر في الوقت خاصة ، في غير صورة ضيق الوقت .
52- لو صلى الصلاة بعذر إيماء أو جلوساً ، ثم ارتفع عذره بعد التسليم ، وجب أن يصلي صلاة الاحتياط ويأتي بسجود السهو ، بحسب إمكانه الجديد . ولا تجوز المماثلة بينها وبين الصلاة بعد ارتفاع العذر.

صدرية الولاء
مشرفة عامة
مشرفة عامة

عدد المساهمات : 273
نقاط : 828
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 06/10/2012

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى