بحـث
نهج الصدر
المواضيع الأخيرة
أبريل 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
تواضل معنى على الفيس بوك
فصل الميت وطريقة الغسل
منتديات عراق ال الصدر :: منتدى ال الصدر :: منتدى السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه(قدس سرهم) ) :: مؤلفاته
صفحة 1 من اصل 1
فصل الميت وطريقة الغسل
فصل
في الإحتضار
79. الإحتضار هو فترة الإعداد للوفاة أو فترة خروج الروح . وهو أمر لا تعرفه التجارب المادية وإنما يعرفه الفرد من نفسه ، ويعرفه له ذووه أن وجدوا ، وهي تختلق في طول الزمان وقصره وفي صعوبتها وعدمها . وإذا كان الموت لغير حادث فيه مسبوق في الأغلب بما يسمى بصحوة الموت ، وهي تتخلل الثقلين : المرض والإحتضار . فإذا زالت الصحوة وثقل حاله فهو في احتضار .
80. ويجب عندئذ توجيهه إلى القبلة ، كما هو مشروح في الققه ، فإذا تم الموت لم يجب ذلك لا إبتداء ً ولا استدامة .
81. المهم شرعاً هو العلم أو الاطمئنان بحصول الموت ليجب تجهيزه ودفنه . وإلا لزم تأخيره إلى حين حصول العلم . وهناك علامات في الطب القديم وعلامات في الطب الحديث لذلك ، وكلها صالحة كدلائل لحصول العلم المشار إليه .
فالدلائل في الطب الحديث ثلاثة : توقف القلب أو الدورة الدموية . وتوقف النفس أو الجهاز التنفسي ، وتوقف حدقة العين مع سقوط الضوء عليها . وأما توقف ذبذبات المخ فليست بعلامة لأنها تستمر بعد الموت لفترة .
ونحن لا نعلم حصول أي من هذه الدلائل أسبق ، وإن كان المعروف أن الراس آخر ما يموت من الأعضاء ، فيكون توقف الحدقة آخر ما يحصل من الثلاثة . على الطبيب التأكد من حصولها جميعاًً للجزم بالموت .
وأما الدلائل القديمة ، فهي ما ذكره الشهيد الثاني في شرحه على اللمعة الدمشقية حيث قال : كانخساف صدغيه وميل أنفه وامتداد جلدة وجهه وانخلاع كفه من ذراعيه واسترخاء قدميه وتقلص أنثييه إلى فوق مع تدلي الجلدة ونحو ذلك .
ولم يؤكد الطب الحديث وجود واحدة منها أو إمكان حدوث غيرها ، ولم يذكر الشهيد الثاني ما إذا كانت تحصل لكل ميت أو بعضها ، أو قد لا يحصل منها شئ كما في الشاب القوي يموت لحادث . إلا أنه نص على ضرورة حصول العلم منها أو من غيرها .
82. من كان له رأسان باعتبارهما شخصين فمات أحدهما ، لم يجب على الآخر الحي توجيهه إلى القبلة . وإنما لا بد من قطعه لئلا يضر بصاحبه ومن ثم تجهيزه ودفنه .
83. من كان له بدنان على حقو واحد ومات أحدهما ، لزوم على صاحبه توجيهه إلى القبلة ، على الأحوط ومن ثم قطعه وتجهيزه ودفنه ، فإن كان القطع مضراً لصاحبه أمكن القطع بمقدار أو بشكل غير مضر . فإن كان مضراً على كل حال لزم اختيار أخف الضررين من بقائه وقطعه . فإن تسارى الضرران إو كان بقاؤه أخف جاز بقؤه إلى حين موت صاحبه أو إلى حين اشتداد ضرر البقاء .
84. قال الفقهاء : من مستحبات الإحتضار : أن تغمض عيناه ويطبق فوه ويشد لحياه وتمد يداه إلى جانبيه وساقاه ويغطى بثوب . أقول : هذا كله مع الإمكان ، فإن كان بعض هذه المواضع صلباً لا يمكن تحريكه سقط الاستحباب .
فصل
في الغسل
وأحكامه مسطورة في الفقه ، ونذكر فيما يلم ما هو شبه بالأمور الطبية .
85. إذا تعذر الماء أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل ، كما لو كان محروقاً أو مجدوراً ، وجب أن ييمم ثلاث مرات ،ينوي بالأول بدلية غسل السدر وبالثاني بدلية غسل الكافور ، وبالثالث بدلية غسل القراح . ويجب أن يكون التيمم بيد الميت مع الإمكان والأحوط ضم يد الحي إليه بتيمم آخر ، فإن لم يكن بيد الميت تعين بيد الحي.
86. لو كان الميت إنسانان ملتصقان ، كما لو كانا توأمين سياميين أو كانا بدنين على حقو واحد ، وجب تغسيل كل منهما على حدة ، فتكون هناك ستة أغسال ، فيجب الترتيب مع كل واحد ، ولا يجب بين واحد وواحد. ويجب غسل الجزء المشترك لو وجد ، مع كل الأغسال .
87. لو كان الميت ناقص الجسم ، كما لو كان قد انقطع منه شيء قبل موته ، كيده أو رجله أو غير ذلك ، وجب تجهيزالموجود فقط ، ولم يجب البحث عن المجزء المفقود .
88. إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بنجاسة خارجية أو منه ، وجب تطهيره ، ولو بعد وضعه في القبر ، ولا يجب ذلك بعد الدفن .
89. إذا خرج من الميت بول أو مني لا تجب إعادة غسله ، ولا إيجاد الوضوء به ول التيمم ، ولو قبل إنزاله في القبر .
فصل
في بقية التجهيز
90- لو كان الميت بمنزلة إنسانين ملتصقين ، كما مثلنا ، وجب تكفينه وتحنيطه والصلاة عليه بهذه الصفة ، فيزاد له في التكفين ما يلزم وكذلك في التحنيط ، ويصلى عليه مرتين ، ولو كان بمنزلة ثلاث أشخاص وجبت الزيادة أيضاً ، وإن بعد الفرض .
91. ولي الميت الذي يكون بهذه المثابة ، ممن يجب أخذ إذنه في الصلاة عليه ، وغير ذلك هو واحد ولا يمكن – عادة – أن يتعدد ، لفرض أن الإنسانين ملتصقان بولادة واحدة ، ولهما قرابة واحدة إلى ذويهما .
ولا يمكن فرض تعدد الولي إلا إذا التصق إنسانان بعد ولادتهما أو خلال حياتهما ، عمداً أو خطاً ، ثم ماتا معاً ، وكان وليهما متعدداً ، فيجب تجهيز كل منهما بإذن وليه . فإن أذنا لواحد ، نفذ ، وإلا أختص كل واحد بمن أذن له ، ولا يجب فصلهما لأجل تسهيل التجهيز والإذن والدفن ، بل هو مخالف للإحتياط ، وكذلك الحال في الملتصقين بالولادة ، بل عدم الوجوب هنا أوضح .
92- لا يجب تعدد القبر للإنسانين الملتصقين ، ولا يجب فصلهما لدفنهما في قبرين ، سواء كانا ملتصقين بالولادة أو بعدها ، بل يجوز دفنهما في قبر واحد .
93- خلال الدفن إن أمكن توجيه كلا الإنسانين الملتصقين ، إلى القبلة في القبر ، فهو المطلوب . ويختلف في ذلك حسب محل التصاقهما . فإن لم يمكن عليهما التدقيق قي التوجيه وأمكن التقريب لهما أو لأحدهما تعين ، وإلا كان الدافن مخيراً في توجيه أي منهما مع ترك الآخر المتعذر توجيهه ، ولا يجوز له أن يهمل توجيههما معاً إلا مع التعذر فيهما معاً أن كان .
94- إذا ماتت الحامل الكافرة ، ومات في بطنها حملها من مسلم ، دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر ، مستدبرة القبلة ، سواء كانت الروح قد ولجت الجنين أم لا . وهذا حكم تعبدي ثابت في الفقه ، ولا يعني أن وجه الجنين يكون دائماً إلى ظهر أمه . فإن كانت الأم مسلمة وجهت إلى القبلة وأهمل الجنين .
95. تقوم فكرة الدفن على عدة فوائد ، منها :
أولاً : ستر الميت عن أنظار الآخرين ، بعد أن أصبح في حال لا يحسد عليها .
ثانياً : ستره عن إعتداء الآخرين عليه من بشر أو سباع أو حشرات .
ثالثاً : ستر رائحته ، ومضاعفات جسده عن الناس ، وفي ذلك أخذ الشارع المقدس صحة البيئة بنظر لاعتبار ، حيث لا ضرر من كثرة الرائحة والتفسخ تحت الأرض .
96- إذا كان جسم الميت ناقصاً قبل موته ، وجب تجهيز ما هو موجود فقط ، وإن انفصل عنه بموته أو بعده ، وجب تجهيزه معاً.
97- إن علمنا أن الأجزاء المتعددة لميت واحد ، وجب تجهيزها بتجهيز واحد ، وإن علمنا أنها لموتى متعددين وجب تجهيز كل منها على حدة . وإن شككنا في ذلك فالأحوط تعدد التجهيز ، بعد ضم ما يوثق أنه ميت واحد إلى بعضها البعض ، لتجهيزها معاً . فإنه كما لا يجوز تجهيز ميتين بتجهيز واحد ، لا يجوز أيضاً ، تجهيز ميت واحد بتجهيزين على الأحوط الأقوى .
فصل
غسل مس الميت
98. إذا مس إنسان حي ميتاً بعد برده بالموت وقبل إتمام أغساله الثلاثة ، يجب عليه الغسل ، ما دام عنوان مس الميت صادقاً عليه . لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة وبين الصغير والكبير حتى السقط الذي ولجته الروح .
كما لا فرق بين المس الإختياري ، والإضطراري والإكراهي ، ولا بين جسد الميت التام والناقص ، بل إذا مس قطعة مشتملة على عظم وجب الغسل . كما لا فرق بين الظاهر كما في داخل الجرح أو شق ونحوه ، حتى المس بالشعر إذا كان المس صادقاً وخاصة إذا كان هو شعر الممسوس ، وكذلك الشعر بالشعر إذا صدق المس.
في الإحتضار
79. الإحتضار هو فترة الإعداد للوفاة أو فترة خروج الروح . وهو أمر لا تعرفه التجارب المادية وإنما يعرفه الفرد من نفسه ، ويعرفه له ذووه أن وجدوا ، وهي تختلق في طول الزمان وقصره وفي صعوبتها وعدمها . وإذا كان الموت لغير حادث فيه مسبوق في الأغلب بما يسمى بصحوة الموت ، وهي تتخلل الثقلين : المرض والإحتضار . فإذا زالت الصحوة وثقل حاله فهو في احتضار .
80. ويجب عندئذ توجيهه إلى القبلة ، كما هو مشروح في الققه ، فإذا تم الموت لم يجب ذلك لا إبتداء ً ولا استدامة .
81. المهم شرعاً هو العلم أو الاطمئنان بحصول الموت ليجب تجهيزه ودفنه . وإلا لزم تأخيره إلى حين حصول العلم . وهناك علامات في الطب القديم وعلامات في الطب الحديث لذلك ، وكلها صالحة كدلائل لحصول العلم المشار إليه .
فالدلائل في الطب الحديث ثلاثة : توقف القلب أو الدورة الدموية . وتوقف النفس أو الجهاز التنفسي ، وتوقف حدقة العين مع سقوط الضوء عليها . وأما توقف ذبذبات المخ فليست بعلامة لأنها تستمر بعد الموت لفترة .
ونحن لا نعلم حصول أي من هذه الدلائل أسبق ، وإن كان المعروف أن الراس آخر ما يموت من الأعضاء ، فيكون توقف الحدقة آخر ما يحصل من الثلاثة . على الطبيب التأكد من حصولها جميعاًً للجزم بالموت .
وأما الدلائل القديمة ، فهي ما ذكره الشهيد الثاني في شرحه على اللمعة الدمشقية حيث قال : كانخساف صدغيه وميل أنفه وامتداد جلدة وجهه وانخلاع كفه من ذراعيه واسترخاء قدميه وتقلص أنثييه إلى فوق مع تدلي الجلدة ونحو ذلك .
ولم يؤكد الطب الحديث وجود واحدة منها أو إمكان حدوث غيرها ، ولم يذكر الشهيد الثاني ما إذا كانت تحصل لكل ميت أو بعضها ، أو قد لا يحصل منها شئ كما في الشاب القوي يموت لحادث . إلا أنه نص على ضرورة حصول العلم منها أو من غيرها .
82. من كان له رأسان باعتبارهما شخصين فمات أحدهما ، لم يجب على الآخر الحي توجيهه إلى القبلة . وإنما لا بد من قطعه لئلا يضر بصاحبه ومن ثم تجهيزه ودفنه .
83. من كان له بدنان على حقو واحد ومات أحدهما ، لزوم على صاحبه توجيهه إلى القبلة ، على الأحوط ومن ثم قطعه وتجهيزه ودفنه ، فإن كان القطع مضراً لصاحبه أمكن القطع بمقدار أو بشكل غير مضر . فإن كان مضراً على كل حال لزم اختيار أخف الضررين من بقائه وقطعه . فإن تسارى الضرران إو كان بقاؤه أخف جاز بقؤه إلى حين موت صاحبه أو إلى حين اشتداد ضرر البقاء .
84. قال الفقهاء : من مستحبات الإحتضار : أن تغمض عيناه ويطبق فوه ويشد لحياه وتمد يداه إلى جانبيه وساقاه ويغطى بثوب . أقول : هذا كله مع الإمكان ، فإن كان بعض هذه المواضع صلباً لا يمكن تحريكه سقط الاستحباب .
فصل
في الغسل
وأحكامه مسطورة في الفقه ، ونذكر فيما يلم ما هو شبه بالأمور الطبية .
85. إذا تعذر الماء أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل ، كما لو كان محروقاً أو مجدوراً ، وجب أن ييمم ثلاث مرات ،ينوي بالأول بدلية غسل السدر وبالثاني بدلية غسل الكافور ، وبالثالث بدلية غسل القراح . ويجب أن يكون التيمم بيد الميت مع الإمكان والأحوط ضم يد الحي إليه بتيمم آخر ، فإن لم يكن بيد الميت تعين بيد الحي.
86. لو كان الميت إنسانان ملتصقان ، كما لو كانا توأمين سياميين أو كانا بدنين على حقو واحد ، وجب تغسيل كل منهما على حدة ، فتكون هناك ستة أغسال ، فيجب الترتيب مع كل واحد ، ولا يجب بين واحد وواحد. ويجب غسل الجزء المشترك لو وجد ، مع كل الأغسال .
87. لو كان الميت ناقص الجسم ، كما لو كان قد انقطع منه شيء قبل موته ، كيده أو رجله أو غير ذلك ، وجب تجهيزالموجود فقط ، ولم يجب البحث عن المجزء المفقود .
88. إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بنجاسة خارجية أو منه ، وجب تطهيره ، ولو بعد وضعه في القبر ، ولا يجب ذلك بعد الدفن .
89. إذا خرج من الميت بول أو مني لا تجب إعادة غسله ، ولا إيجاد الوضوء به ول التيمم ، ولو قبل إنزاله في القبر .
فصل
في بقية التجهيز
90- لو كان الميت بمنزلة إنسانين ملتصقين ، كما مثلنا ، وجب تكفينه وتحنيطه والصلاة عليه بهذه الصفة ، فيزاد له في التكفين ما يلزم وكذلك في التحنيط ، ويصلى عليه مرتين ، ولو كان بمنزلة ثلاث أشخاص وجبت الزيادة أيضاً ، وإن بعد الفرض .
91. ولي الميت الذي يكون بهذه المثابة ، ممن يجب أخذ إذنه في الصلاة عليه ، وغير ذلك هو واحد ولا يمكن – عادة – أن يتعدد ، لفرض أن الإنسانين ملتصقان بولادة واحدة ، ولهما قرابة واحدة إلى ذويهما .
ولا يمكن فرض تعدد الولي إلا إذا التصق إنسانان بعد ولادتهما أو خلال حياتهما ، عمداً أو خطاً ، ثم ماتا معاً ، وكان وليهما متعدداً ، فيجب تجهيز كل منهما بإذن وليه . فإن أذنا لواحد ، نفذ ، وإلا أختص كل واحد بمن أذن له ، ولا يجب فصلهما لأجل تسهيل التجهيز والإذن والدفن ، بل هو مخالف للإحتياط ، وكذلك الحال في الملتصقين بالولادة ، بل عدم الوجوب هنا أوضح .
92- لا يجب تعدد القبر للإنسانين الملتصقين ، ولا يجب فصلهما لدفنهما في قبرين ، سواء كانا ملتصقين بالولادة أو بعدها ، بل يجوز دفنهما في قبر واحد .
93- خلال الدفن إن أمكن توجيه كلا الإنسانين الملتصقين ، إلى القبلة في القبر ، فهو المطلوب . ويختلف في ذلك حسب محل التصاقهما . فإن لم يمكن عليهما التدقيق قي التوجيه وأمكن التقريب لهما أو لأحدهما تعين ، وإلا كان الدافن مخيراً في توجيه أي منهما مع ترك الآخر المتعذر توجيهه ، ولا يجوز له أن يهمل توجيههما معاً إلا مع التعذر فيهما معاً أن كان .
94- إذا ماتت الحامل الكافرة ، ومات في بطنها حملها من مسلم ، دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر ، مستدبرة القبلة ، سواء كانت الروح قد ولجت الجنين أم لا . وهذا حكم تعبدي ثابت في الفقه ، ولا يعني أن وجه الجنين يكون دائماً إلى ظهر أمه . فإن كانت الأم مسلمة وجهت إلى القبلة وأهمل الجنين .
95. تقوم فكرة الدفن على عدة فوائد ، منها :
أولاً : ستر الميت عن أنظار الآخرين ، بعد أن أصبح في حال لا يحسد عليها .
ثانياً : ستره عن إعتداء الآخرين عليه من بشر أو سباع أو حشرات .
ثالثاً : ستر رائحته ، ومضاعفات جسده عن الناس ، وفي ذلك أخذ الشارع المقدس صحة البيئة بنظر لاعتبار ، حيث لا ضرر من كثرة الرائحة والتفسخ تحت الأرض .
96- إذا كان جسم الميت ناقصاً قبل موته ، وجب تجهيز ما هو موجود فقط ، وإن انفصل عنه بموته أو بعده ، وجب تجهيزه معاً.
97- إن علمنا أن الأجزاء المتعددة لميت واحد ، وجب تجهيزها بتجهيز واحد ، وإن علمنا أنها لموتى متعددين وجب تجهيز كل منها على حدة . وإن شككنا في ذلك فالأحوط تعدد التجهيز ، بعد ضم ما يوثق أنه ميت واحد إلى بعضها البعض ، لتجهيزها معاً . فإنه كما لا يجوز تجهيز ميتين بتجهيز واحد ، لا يجوز أيضاً ، تجهيز ميت واحد بتجهيزين على الأحوط الأقوى .
فصل
غسل مس الميت
98. إذا مس إنسان حي ميتاً بعد برده بالموت وقبل إتمام أغساله الثلاثة ، يجب عليه الغسل ، ما دام عنوان مس الميت صادقاً عليه . لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة وبين الصغير والكبير حتى السقط الذي ولجته الروح .
كما لا فرق بين المس الإختياري ، والإضطراري والإكراهي ، ولا بين جسد الميت التام والناقص ، بل إذا مس قطعة مشتملة على عظم وجب الغسل . كما لا فرق بين الظاهر كما في داخل الجرح أو شق ونحوه ، حتى المس بالشعر إذا كان المس صادقاً وخاصة إذا كان هو شعر الممسوس ، وكذلك الشعر بالشعر إذا صدق المس.
صدرية الولاء- مشرفة عامة
- عدد المساهمات : 273
نقاط : 828
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 06/10/2012
منتديات عراق ال الصدر :: منتدى ال الصدر :: منتدى السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه(قدس سرهم) ) :: مؤلفاته
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الإثنين يونيو 17, 2013 10:33 pm من طرف زائر
» من أقوال السيد الشهيد محمد باقر الصدر ( قدس سره ) + صور السيد الشهيد محمد باقر الصدر
الأربعاء نوفمبر 14, 2012 5:08 am من طرف مصطفى الشمري
» مخاطر الاسبرين
الإثنين نوفمبر 05, 2012 5:44 am من طرف صدرية الولاء
» التغذية قبل الدواء
الإثنين نوفمبر 05, 2012 5:39 am من طرف صدرية الولاء
» فوائد الفواكه
الإثنين نوفمبر 05, 2012 5:34 am من طرف صدرية الولاء
» @@ صلاة المغرب @@
الإثنين نوفمبر 05, 2012 5:20 am من طرف صدرية الولاء
» ** ((تعقيبات صلاة العصر ))**
الإثنين نوفمبر 05, 2012 5:16 am من طرف صدرية الولاء
» تعقيبات صلاة الظهر ** ^^**
الإثنين نوفمبر 05, 2012 5:08 am من طرف صدرية الولاء
» تعقيبات صلاة الصبح
الإثنين نوفمبر 05, 2012 5:02 am من طرف صدرية الولاء