منتديات عراق ال الصدر
اهلا وسهلا بك في منتديات (احباب الصدر المقدس)
نـدعوك لتسجيل معنى لتكون فردا في عائلتنا
استفاء السيد قدس سره حول الطبيب بعد التخرج  EhTT2

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات عراق ال الصدر
اهلا وسهلا بك في منتديات (احباب الصدر المقدس)
نـدعوك لتسجيل معنى لتكون فردا في عائلتنا
استفاء السيد قدس سره حول الطبيب بعد التخرج  EhTT2
منتديات عراق ال الصدر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

نهج الصدر
المواضيع الأخيرة
» عليكم بحق شيبة المولى المقدس دخلون
استفاء السيد قدس سره حول الطبيب بعد التخرج  I_icon_minitimeالإثنين يونيو 17, 2013 10:33 pm من طرف زائر

» من أقوال السيد الشهيد محمد باقر الصدر ( قدس سره ) + صور السيد الشهيد محمد باقر الصدر
استفاء السيد قدس سره حول الطبيب بعد التخرج  I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 14, 2012 5:08 am من طرف مصطفى الشمري

» مخاطر الاسبرين
استفاء السيد قدس سره حول الطبيب بعد التخرج  I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 05, 2012 5:44 am من طرف صدرية الولاء

» التغذية قبل الدواء
استفاء السيد قدس سره حول الطبيب بعد التخرج  I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 05, 2012 5:39 am من طرف صدرية الولاء

» فوائد الفواكه
استفاء السيد قدس سره حول الطبيب بعد التخرج  I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 05, 2012 5:34 am من طرف صدرية الولاء

» @@ صلاة المغرب @@
استفاء السيد قدس سره حول الطبيب بعد التخرج  I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 05, 2012 5:20 am من طرف صدرية الولاء

» ** ((تعقيبات صلاة العصر ))**
استفاء السيد قدس سره حول الطبيب بعد التخرج  I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 05, 2012 5:16 am من طرف صدرية الولاء

» تعقيبات صلاة الظهر ** ^^**
استفاء السيد قدس سره حول الطبيب بعد التخرج  I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 05, 2012 5:08 am من طرف صدرية الولاء

» تعقيبات صلاة الصبح
استفاء السيد قدس سره حول الطبيب بعد التخرج  I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 05, 2012 5:02 am من طرف صدرية الولاء

تصويت
أبريل 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

اليومية اليومية

مركز رفع الصور والملفات
عدد الزوار
تواضل معنى على الفيس بوك
استفاء السيد قدس سره حول الطبيب بعد التخرج  Fb110

استفاء السيد قدس سره حول الطبيب بعد التخرج

اذهب الى الأسفل

دعاء استفاء السيد قدس سره حول الطبيب بعد التخرج

مُساهمة من طرف صدرية الولاء الأربعاء أكتوبر 10, 2012 12:57 am

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم
واعني به حال الطبيب بعد تخرجه في عمله في العيادة او المستشفيات او غيرها. وهو الجزء الأهم من تاريخ حياته.
(1) لا يجوز الغش في وصف الدواء سواء من اجل النفع الاقتصادي او تشفياً بالمريض او لأي غرض آخر. فإنه غير جائز سواء أوجب قتل المريض او زيادة مرضه او طول مدته او اتعابه في التردد وصرف الأموال او إحداث مرض آخر في جسمه او غير ذلك، بل يجب على الطبيب ان يبذل جهده في مصلحة المريض تماماً بإخلاص. بعد ان أوكل المريض أمره إليه ووثق بمقتضى مراجعته إياه. ومهمة الطبيب إنسانية قد يؤدي الغش إلى ما لا يحمد عقباه.
(2) اذا بذل الطبيب جهده بإخلاص لمريضه فاخطأ لم يكن عليه شي. فإن شك المريض في ذلك أمكنه مرافعته أمام القضاء، ومن الناحية الشرعية يمكن للمريض أن يطلب منه القسم على أنه مخطئ غير متعمد، فإن أقسم انحسمت الدعوى ودفع للمريض غرامه من بيت المال، واما اذا لم يقسم الطبيب وجب عليه دفع الغرامة من ماله.
(3) لا يختلف حكم الغش المؤدي إلى الضرر، بين أن يكون في وصف الدواء او تعيين الغذاء او العمليات الجراحية او في بعض الاختصاصات كطب العيون او الأسنان او القلب او الحنجرة او غيرها.
(4) يجوز استقبال الأطباء للمريضات حتى لو كان سافرات اذا كن ممن (اذا نهيتهن لا ينتهين) سواء كان ذلك في العيادات او المستشفيات او غيرها. ولكن لا يجوز لطبيب ان ينظر مريضته بشهوة على أي حال، ولا أن يلمسها لغير الضرورة الطبية بشهوة او بدونها. ولكن له ان يبادلها الكلام بغير شهوة او تسبيب لها. أما مقدار فحصهم لهن فهو مما سنذكره في بعض المسائل الآتية.
(5) يجوز للطبيبات ان يستقبلن المرضى من الرجال اذا كن في الحجاب الشرعي، ولا يجوز لأي منهما النظر بشهوة او السماع بشهوة. كما لا يجوز اللمس لغير الضرورة الطبية وان لم يكن بشهوة.
(6) ما قلناه للأطباء ينطبق على الصيادلة ايضاً سواء بالنسبة إلى حرمة الغش في الدواء او جواز استقبال الجنس الاخر مع حرمة استعمال الشهوة.
(7) يحرم على الطبيب ان يكشف من المرأة ما سترته من جسمها، حتى لو كانت سافرة. إلا بمقدار الضرورة الطبية سواء كان ذلك في المعاينة او العملية الجراحية او بأي سبب آخر. ولا يجوز للمريضة ان تكشف له أكثر من مقدار الضرورة ايضاً. واما تحديد الضرورة فهو بيد الطبيب المعالج نفسه. واما رضاها بالكشف عن بعض جسمها او طلبه لها بذلك أكثر من الضرورة، فهو لا يجعله جائزاً في الشريعة.
(Cool ما قلناه في المسألة السابقة ينطبق على حال الطبيبات مع الرجال ايضاً. وعلى كل من له عمل طبي كالتضميد والتمريض بالنسبة إلى الجنس الاخر.
(9) واما مع اتحاد الجنس اعني الرجال للرجال والنساء للنساء، فيجوز الكشف اختياراً فيما عدا العورة، كما هي محددة فقهياً. فتبقى محرمة حتى مع اتحاد الجنس الا مع الضرورة الطبية ايضاً مما هو خاص بها.
(10) ولذا قال الفقهاء ان الشخص المسلم اذا بلغ غير مختون، او اسلم الكافر وهو غير مختون، وجب عليه ان يختن نفسه. لحرمة انكشافه للآخرين مع وضوح ان زوجته عاجزة عن ذلك او انه لم يكن متزوجاً. واما اذا كان هو ايضاً عاجزاً عن ذلك، كما هو الأغلب، جاز له اجراء هذه العملية عند طبيب موثوق. نعم. اذا انحصر الأمر بالجنس الاخر، فالأولى بقاؤه غير مختون.
(11) لأغلب الأدوية مضاعفات الى جانب تأثيرها في الشفاء. ولعل من الواضح عند الأطباء لزوم تقليل هذه المضاعفات الى اقل مقدار ممكن، من حيث تقليل الكمية او إعطاء المانع لها ونحو ذلك. وهذا واجب شرعاً ايضاً اذا كانت مضاعفات ضرراً معتداً به.
(12) لا يجوز في العمليات الجراحية حتى البسيطة منها كقلع السن، فضلاً عن المعقدة لا يجوز فيها تصرف الجراح في جسد المريض أكثر مما هو سبب للشفاء. وأما الزائد عن ذلك فيضمنه الطبيب سواء كان عمداً او خطأ. وأما لو كان العمل بمقدار الضرورة وحصل الخطأ فيشمله ما قلنا في (المسألة: 2) من هذا الفصل.
(13) لا يجوز إجراء التجارب بإجراء العمليات الجراحية، الا ما كان ضرورياً للتعلم لأجل المصلحة العامة. وموافقة الفرد عليها لا دخل لها في تحريم الحلال او تحليل الحرام منها. ولا يجوز إرضاؤه بالمال اذا كان حراماً ولا يحل المال له.
(14) من العمليات الجراحية ما هو واجب شرعا ومنها ما هو جائز ومنها ما هو حرام، اعني حسب التكليف الشرعي للطبيب. ويجوز أخذ الأجرة من المريض في القسمين الأولين دون الأخير.
(15) فالعمليات الجراحية الواجبة لا يجوز للطبيب تركها حتى لو رفض المريض او أهله. ما يتوقف عليها إنقاذ النفس المحترمة من الوفاة او الضرر العظيم والعمليات الجراحية الجائزة هي التي لا تندرج في الواجب منها ولا الحرام.
(16) العمليات الجراحية المحرمة على الطبيب، هي التي تكون ظلماً للمريض. كالعمل أكثر من الحاجة الضرورية، او لمجرد التجربة كما سبق، او لان احتمال نجاحها ضعيف، او لان مضاعفاتها أكثر من نفعها. او لأنها غير ضرورية بطبعها، فيجب اخذ موافقة المريض عليها، فأن لم يوافق كانت حراماً.
(17) وهناك من العمليات الجراحية ما يكون حراماً لأسباب أخرى: أهمها تنفيذها للجنس الآخر، وخاصة في منطقة العورة، الا مع الضرورة وانحصار المداوات بغير الجنس المماثل.
(18) اذن فعمل الأطباء في الجراحات مع النساء حرام، وعمل الطبيب النسائي اشد حرمة، الا مع الضرورة المشار إليها. بل وكذلك الطبيبات النسائيات للمريضات، فيما يلزم منه النظر إلى العورة او لمسها الا مع الضرورة المشار إليها. ومعه، فما يسمى بالفحص الداخلي لا يجوز للطبيب ولا للمريضة عمله، الا في حال الضرورة وهي المبادرة الى رفع دفع مرض فعلي مضر بالحال.
(19) اذا لم يلزم من الفحص الداخلي للطبيبة، النظر إلى ألعوره او لمسها، لو بأعتبار التحرز من ذلك ووضع الموانع منه. جاز الفحص. فإن النظر واللمس حرام للقسم الظاهر من عورة المرأة لا للأعضاء الداخلية.
(20) لا يجوز وصف الخمر كدواء لأي مرض، الا مع الضرورة والانحصار بالتداوي به. وهو المسكر المتخذ من المواد الطبيعية التاليه: العنب والتمر والشعير والعسل. وحكمه النجاسة وحرمة الشرب. وأما سائر المسكرات فشربها حرام الا أنها غير نجسة. ولكن لا يجوز وصفها ايضاً الا لتلك الضرورة.
(21) ان كانت الكحول متخذه من المواد السابقة شملها حكم الخمر، والا شملها حكم المسكر. بما فيها الكحول المتخذة من مستحضرات كيمياوية.
(22) لا يجوز وصف دواء يحتوي على خمر، بالمعنى السابق، مهما كانت نسبته قليلة. الا مع الضرورة المشار اليها. فمن الناحية العملية يكون حكمه حكم الخمر.
وأما الأدوية المحتوية على غير الخمر من الكحول، فيجوز تناولها اذا كانت نسبتة الكحول فيها مستهلكة وهي 1,5% او اقل. واما اذا كانت نسبتها أكثر فلا تجوز الا مع الضرورة المشار إليها ايضاً. واذا شككنا ان الكحول الموضوع في الدواء من نوع الخمر او غيره. أمكننا اعتباره شرعاً من غيره. ولا يفرق بين هذه الأحكام في الأدوية السائلة او الجامدة كالحبوب، بل وحتى التزريق بالإبر على الاحوط وجوبا.
(23) ما قلناه في المسائل السابقة، لا يفرق فيه بين الطبيب والصيدلي والمريض. ففي مورد الحرمة كما لا يجوز للطبيب ان يصفه، لا يجوز للصيدلي أن يعطيه للمريض ويكون ثمنه حراماً، كما لا يجوز للمريض ان يشربه. وفي مورد الحلية، يجوز كل ذلك.
(24) لا يجوز إجراء التجارب في تناول الأدوية على الإنسان المسلم. اذا كان فيها احتمال ضرر معتد به، الا في صورة اشرنا إليها في (مسألة: 13) من هذا الفصل.
(25) وصف الموسيقى كدواء لبعض الأمراض النفسية او الجسدية، غير جائز، الا مع الضرورة والانحصار كما قلنا في الخمر، وان كان لجوازه هنا وجه اذا كانت الموسيقى بدون صوت بشري، الا ان هذا الوجه يكون باطلاً مع الغناء البشري.
(26) يجوز للطبيب اخذ الاجره على المعاينة، حتى مع الضرورة والانحصار به، فضلاً عن غيرهما، سواء كان ذلك في العيادات او المستشفيات. نعم، لو كان المستشفى شخصياً واشتراط صاحبه المجانية للمرضى اكتفاءً على ما يعطيه هو من اجر، وجب على الطبيب انجاز الشرط.
(27) يجوز للصيدلي اخذ ثمن الدواء حتى مع الضرورة والانحصار، فضلاً عن غيرهما.
(28) العمل في الأماكن ذات صفة (المال المجهول المالك) وهي المؤسسات الحكومية عموماً. بما فيها المستشفيات والمستوصفات، وغيرها تحتاج الى تطبيق حكم هذا المال، كما اشرنا في (المسألة: 17) من الفصل السابق. سواء بالنسبة إلى الأطباء او الممرضات او المضمدين او الخدمة او الطلاب او المراجعين او الأطباء المقيمين او الإداريين او أي شخص آخر.
(29) التصرف فيما هو منقول من الأموال المجهولة المالك، مما لا يمكن حيازته للفرد عرفاً او قانوناً او شرعاً، مثل أجهزة الفحص والأشعة وأجهزة العمليات والأدوية التي في المستشفيات تناولا او بيعاً. الى غير ذلك من التصرفات، حتى مثل كنس الساحة او تنظيف أسرة المرضى او غيرهما، كلها منوطة بالشرط المذكور في (المسألة: 17) المشار إليها سلفاً.
(30) حيازة الأموال المنقولة المجهولة المالك مما هو ممنوع قانوناً. منوط بإذن الحاكم الشرعي، ومن ناحية المؤلف فأنه لا يعطي بذلك إجازة. مادام ممنوع قانوناً. ويكون بمنزلة السرقة عرفاً وقانوناً، سواء أمكن للسلطة التعرف عليه ام لا. لا يختلف في ذلك كل مرافق الدولة وما تشرف عليه من الأموال. الا ما كان لضرورة حياته وطعامه وشرابه فانه مجاز ولكن يشمل حكم الخمس.
(31) اذا وقع في يد الفرد من الأموال المجهولة المال، من غير النقود. اما صدفة او عصياناً، فلا يجب بل لا يجوز إرجاعه الا مع خوف الضرر، بل له عندئذ ان يصدق بقيمته يوم حيازته، ثم يجري عليه حكم المجهول المالك الذي نشير إليه في المسألة التالية.
(32) النقود المجهولة المال، يمكن إعطاؤها للحاكم الشرعي او التصرف بها بإذنه. ومن ناحية المؤلف فإنه يجيز التصرف بها بشرط ان لا تكون من ظلم ولا إلى ظلم ولا على شكل السرقة (التي اشرنا إليها في المسألة: 30) قبل قليل. ويقول عند قبضه للمال: اقبضه نيابة عن الحاكم الشرعي، وأتملكه لنفسي. فيدخل في ملكه. ويكون حسابه حساب أمواله الأخرى في جواز التصرف ووجوب الخمس، وغير ذلك.
(33) اذا أمره شخص ظالم بالإضرار صحياً بأي مسلم محقون الدم وجب عصيانه وأخذ الأجر على ذلك حرام. سواء كان الضرر هو القتل او مادونه ويضمنه الطبيب لو حصل.
(34) مع حصول الإكراه بالضرر المشار إليه، كان له اختيار اخف الضررين: المطلوب منه والواقع عليه. فإن وصل الإكراه، إلى حد النفس قدم نفسه الا ان يعلم ان الاخر باطل العقيدة.
(35) لا يجوز وصف الدواء الا بعد الاطمئنان بحقيقة المرض والاطمئنان بتأثير الدواء. اذ بخلافه فاما ان يكون الدواء غير نافع او مضراً. فإن لم يكن نافعاً كان وصفه ظلماً للمريض من عدة جهات أهمها الجهة الاقتصادية. وأولى بالحرمة فيما اذا كان مضراً ضرراً معتد به. وأما المضر ضرراً غير معتد به فهو ملحق بغير المضر. كالذي قلنا قبل سطرين.
(36) لا يجوز الشهادة بالموت من قبل الطبيب ولا غيره، الا مع الاطمئنان بحصوله. بغض النظر عن سبب حصوله. ومع عدمه يجب تأخير الدفن الى حين حصوله، ولو باعتبار حصول ا
لرائحة.

صدرية الولاء
مشرفة عامة
مشرفة عامة

عدد المساهمات : 273
نقاط : 828
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 06/10/2012

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى