بحـث
نهج الصدر
المواضيع الأخيرة
مايو 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
تواضل معنى على الفيس بوك
فقه الطب \\\ مع المريض
منتديات عراق ال الصدر :: منتدى ال الصدر :: منتدى السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه(قدس سرهم) ) :: مؤلفاته
صفحة 1 من اصل 1
فقه الطب \ مع المريض
مع المريض
أعني ما يعود إلى التكليف الشرعي للمريض من ناحية طبية
وهو مقسّم بإعتبار عدد من الكتب الفقهية
كتاب الطهارة
فصل
في المياه
1. لا يشترط في جواز شرب الماء أن يكون معقماً ومصفى ، بل يجوز شربه مطلقاً ما لم يؤد إلى ضرر عاجل معتد به ، فيحرم . أما الضرر البطئ الناتج من شرب الماء غير المصفى مثلاً ، فلا دليل على حرمته .
2. نجاسة الماء لا تعني كونه غير معقم أو أنه مضر صحياً ، بل قد يكون معقماً ونجساً ، لأن النجاسة حكم شرعي تعبدي لا ربط لها بالتأثير الصحي .
3. نعم ، قد تكون نجاسة الماء بتغير أحد أوصافة : اللون أو الطعم أو الرائحة ، مثالاً على الربط المشار إليه ، إلا أن الواقع خلافه أيضاً ، لإمكان بقاء الحكم بالنجاسة حتى بعد زوال التغير .
4. يحرم الأضرار بالمياه العامة كالأنهر والبحيرات ونحوها ، بحيث تسقط عن إمكانية الاستفادة من جانب منها فضلاً عن الجميع . ولكن التلويث غير المضر لا دليل على حرمته .
5. وأما تلويث المياه المملوكة فهو حرام مطلقاً أعني سواء كان مضراً أم لا ، لأنه تصرف بمال الغير بغير إذنه .
6. الملوحة الموجودة في ماء البحار أو الآبار لا تعني أنها مياه مضافة . كما لا تعني نجاستها أوعدم جواز التطهير بها من الحدث والخبث ، وكذلك شربها أو استعمالها في أي مورد كالطبخ أو التداوي . فحكمها حكم الماء الصافي تماماً .
7. الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر ، يعني الذي تم التوضؤ به طاهر في نفسه مطهر لغيره . وأما المستعمل في رفع الحدث الأكبر بالغسل ، فهو طاهر في نفسه ، ويجوز استعماله في رفع الخبث وفي الوضؤ وفي الأغسال المستحبة ، والأحوط عدم استعماله في الأغسال الواجبة .
8. ماء الاستنجاء وإن كان ملوثاً بالمفهوم الطبي ، إلا أنه طاهر شرعاً بشروط :
أولاً : أن لا تكون فيه أجزاء متميزة من النجاسة على الأحوط .
ثانياً : أن لا يتعدى الغائط المحل .
ثالثاً : أن لا تصيب الماء نجاسة من الداخل أو من الخارج ولو من نفس النوع أو من نفس الشخص ، والكلام إنما في الماء القليل ، وأما لو كان معتصماً فلا إشكال في طهارته ما لم يتغير .
رابعاً : أن لا يصيب أحد المخرجين نجاسة من المخرج الآخر .
خامساً : أن لا يتغير بالنجاسة .
أعني ما يعود إلى التكليف الشرعي للمريض من ناحية طبية
وهو مقسّم بإعتبار عدد من الكتب الفقهية
كتاب الطهارة
فصل
في المياه
1. لا يشترط في جواز شرب الماء أن يكون معقماً ومصفى ، بل يجوز شربه مطلقاً ما لم يؤد إلى ضرر عاجل معتد به ، فيحرم . أما الضرر البطئ الناتج من شرب الماء غير المصفى مثلاً ، فلا دليل على حرمته .
2. نجاسة الماء لا تعني كونه غير معقم أو أنه مضر صحياً ، بل قد يكون معقماً ونجساً ، لأن النجاسة حكم شرعي تعبدي لا ربط لها بالتأثير الصحي .
3. نعم ، قد تكون نجاسة الماء بتغير أحد أوصافة : اللون أو الطعم أو الرائحة ، مثالاً على الربط المشار إليه ، إلا أن الواقع خلافه أيضاً ، لإمكان بقاء الحكم بالنجاسة حتى بعد زوال التغير .
4. يحرم الأضرار بالمياه العامة كالأنهر والبحيرات ونحوها ، بحيث تسقط عن إمكانية الاستفادة من جانب منها فضلاً عن الجميع . ولكن التلويث غير المضر لا دليل على حرمته .
5. وأما تلويث المياه المملوكة فهو حرام مطلقاً أعني سواء كان مضراً أم لا ، لأنه تصرف بمال الغير بغير إذنه .
6. الملوحة الموجودة في ماء البحار أو الآبار لا تعني أنها مياه مضافة . كما لا تعني نجاستها أوعدم جواز التطهير بها من الحدث والخبث ، وكذلك شربها أو استعمالها في أي مورد كالطبخ أو التداوي . فحكمها حكم الماء الصافي تماماً .
7. الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر ، يعني الذي تم التوضؤ به طاهر في نفسه مطهر لغيره . وأما المستعمل في رفع الحدث الأكبر بالغسل ، فهو طاهر في نفسه ، ويجوز استعماله في رفع الخبث وفي الوضؤ وفي الأغسال المستحبة ، والأحوط عدم استعماله في الأغسال الواجبة .
8. ماء الاستنجاء وإن كان ملوثاً بالمفهوم الطبي ، إلا أنه طاهر شرعاً بشروط :
أولاً : أن لا تكون فيه أجزاء متميزة من النجاسة على الأحوط .
ثانياً : أن لا يتعدى الغائط المحل .
ثالثاً : أن لا تصيب الماء نجاسة من الداخل أو من الخارج ولو من نفس النوع أو من نفس الشخص ، والكلام إنما في الماء القليل ، وأما لو كان معتصماً فلا إشكال في طهارته ما لم يتغير .
رابعاً : أن لا يصيب أحد المخرجين نجاسة من المخرج الآخر .
خامساً : أن لا يتغير بالنجاسة .
صدرية الولاء- مشرفة عامة
- عدد المساهمات : 273
نقاط : 828
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 06/10/2012
منتديات عراق ال الصدر :: منتدى ال الصدر :: منتدى السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه(قدس سرهم) ) :: مؤلفاته
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الإثنين يونيو 17, 2013 10:33 pm من طرف زائر
» من أقوال السيد الشهيد محمد باقر الصدر ( قدس سره ) + صور السيد الشهيد محمد باقر الصدر
الأربعاء نوفمبر 14, 2012 5:08 am من طرف مصطفى الشمري
» مخاطر الاسبرين
الإثنين نوفمبر 05, 2012 5:44 am من طرف صدرية الولاء
» التغذية قبل الدواء
الإثنين نوفمبر 05, 2012 5:39 am من طرف صدرية الولاء
» فوائد الفواكه
الإثنين نوفمبر 05, 2012 5:34 am من طرف صدرية الولاء
» @@ صلاة المغرب @@
الإثنين نوفمبر 05, 2012 5:20 am من طرف صدرية الولاء
» ** ((تعقيبات صلاة العصر ))**
الإثنين نوفمبر 05, 2012 5:16 am من طرف صدرية الولاء
» تعقيبات صلاة الظهر ** ^^**
الإثنين نوفمبر 05, 2012 5:08 am من طرف صدرية الولاء
» تعقيبات صلاة الصبح
الإثنين نوفمبر 05, 2012 5:02 am من طرف صدرية الولاء