بحـث
نهج الصدر
المواضيع الأخيرة
مارس 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
تواضل معنى على الفيس بوك
فصل الحيض والنفاس
منتديات عراق ال الصدر :: منتدى ال الصدر :: منتدى السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه(قدس سرهم) ) :: مؤلفاته
صفحة 1 من اصل 1
فصل الحيض والنفاس
فصل
في أحكام الحيض
66. الدم الذي يقذفه الرحم الذي ليس لجرح أو قرح أو عذرة ، فهو إما لحيض أو لاستحاضة أو نفاس . والأقسام الثلاثة الأولى نجسة ولا توجب غسلاً ، والثلاثة الأخيرة توجب الغسل في الأغلب مضافاً إلى نجاستها على تفصيل مذكور في محله .
67. ورد في بعض الأخبار بأن ما يخرج من الجانب الأيمن من الدم فهو حيض ، وما يخرج من الجانب الأيسر فهو استحاضة . فقد يقال بعدم إمكان ذلك مع أن الدم له مسلك واحد لا تميز فيه الجهات . وجواب ذلك من عدة وجوه :
الوجه الأول : ضعف سند الرواية الدالة على ذلك فلا تكون حجة .
الوجه الثاني : معارضته بما يدل على العكس : وإن ما خرج من الطرف الأيسر حيض وما خرج من الأيمن فهو استحاضة ، وهما يتعارضان ويتساقطان عن الحجية . وترجع إلى الأخبار الأخرى التي عليها عمل مشهور العلماء .
الوجه الثالث : إن لهذا الشكل من البيان عدة تفسيرات منها :
التفسير الأول : إن هناك في الرحم غدتان إو مصدران للدم ، أحدهما في يمينه والآخر في شماله . فما خرج من اليمين فهو حيض وما خرج من الشمال فهو استحاضة.
التفسير الثاني : إن المرأة تضع القطنة لمراقبة الدم ، فقد تجد في أحد طرفيها دماً دون الآخر . فإن كان هو الطرف الأيمن تحيضت وإلا فلا .
التفسير الثالث : إن الدم إذا كان قليلاً نسبياً ، فإن المرأة قد تحس بنزوله من الطرف الأيمن من المجرى أو من الطرف الأيسر .
الى غير ذلك من التفسيرات المحتملة .
68. إذا افتضت البكر فسال دم غير قليل ، فإن حصل وثوق أو اطمئنان بأنه للعذرة أو للحيض عملت عليه . وكذلك إن كان حكمها الاستحاضة . وإن بقي التردد أمكن رفعه باستمرار الدم وعدمه. فإن دم العذرة ينقطع غالباً . ويمكنها شرعاً الاستعلام بالقطنة بعد وضعها وإخراجها بعد دقائق ، فإن كانت مطوّقة بالدم فهو من العذرة ، وإن كانت مستنقعة من الحيض وجب عليها الاحتياط بالتعبد رجاء المطلوبية حتى تجزم بالأمر ، فإن أستمر الدم ثلاثة أيام فأكثر فهو ليس لعذره اطمناناً ، فإ، كان حكمها الحيض بنت عليه وإلا فهي مستحاضة .
69. الأقوى اجتماع الحيض مع الحمل ، فيترتب عليه حكمه ، وإن لم يكن طبياً له نفس السبب .
70. يحرم وطء الحائض قبلاً ، حاملاً كانت أو حائلاً ، وكذلك دبراً على الأحوط ، ولا بأس بالاستمتاع بغيره وإن كره ما بين السرة والركبة . وهو جائز حتى لو لزم منه الإنزال . وترتفع الحرمة بالنقاء وغسل الموضع والمهم في الحرمة ليس هو وجود الدم بل (حدث الحيض) ولذا جاز في الاستحاضة مع وجوده . والظاهر جوازه معها حتى لو لم تعمل ما يجب عليها من التطهيرات .
71. يحرم على المرأة تمكين زوجها من الوطء خلال أيام الحيض وخلال أيام الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة متى حصلت . ولا تكون بذلك ناشزاً ، نعم ، لو تخيلت الطهر فواقعها زوجها ثم بان حيضاً ، كان ذلك اشتباهاً معفواً عنه ، بشرط أن تكون القاعدة الشرعية هي المثبتة للطهر والقاطعة لأستصحاب الحي . كما لو كانت معتادة ستة أيام وانقطع دمها عند العادة ثم رأت بعد يوم أو يومين إلى ما دون العشرة . وواقعها زوجها في النقاء المتخلل .
فصل
في أحكام النفاس
72. دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة أو بعدها . أما ما يخرج قبلها فليس بنفاس وإن علمنا استناده إلى الولادة . وأما الدم المنفصل عنها فهو نفاس ما دمنا نعلم استناده إليها . نعم ، لكون الدم الخارج بالطلق المتعقب للولادة قبلها ، نفاساً وجه .
73. لا حد لقليله زماناً وأكثره عشرة أيام على الأقوى ، وتحسب من حين انتهاء خروج الطفل ، وإن كان النفاس من أوله ثابتاً . كما أنه في صورة التوأم تحسب العشرة من الثاني ومبدأ النفاس من الأول ، فإن انفصلت ولادتها عشرة أيام فأكثر كان لكل منهما نفاس مستقل .
74. النفاس يثبت للسقط ، كما يثبت للجنين المتكامل ، بل يثبت إذا سقطت بعد التلقيح مباشرة ، فضلاً عما بعده ، نعم ، لو شككنا بحصول الحمل ، لم يكن الدم نفاساً
75. لا فرق في الحكم بالنفاس ، بين أن يكون الحمل من حلال أو حرام ، وبين أن يكون من حرة أو أمة . وبين أن يكون الحمل طبيعيا أو مشوها كالتوأم السيامي أو باي شكل آخر .
76. لو كان للمرأة بدنان على حقو واحد ، وحملت إحداهما وولدت ، فإن كانت العورة متعددة فلا إشكال بإختصاص النفاس بالوالدة منهما . وإن كانت واحدة ، فالاحوط للأخرى الجمع بين أحكام النفاس وأحكام الاستحاضة ، وإن كان لكون هذا الحكم مبني على الاحتياط الاستحبابي وجه . وأما التي كانت حاملاً فهي في نفاس قطعاً.
77. إن مات الولد في رحم الحامل وجب إخراجه ، لأنه قد يؤدي إلى ضرر بليغ للأم فإن نزل دم خلال الاخراج فهو دم نفاس .
78. إن كان لأمرأة في جوفها رحمان اثنان أمكن أن تحمل بأحدهما أو بكليهما ، وأمكن أن يكون لها بكل منهما نفاس ، سواء كان المخرج واحداً أو متعدداً .
في أحكام الحيض
66. الدم الذي يقذفه الرحم الذي ليس لجرح أو قرح أو عذرة ، فهو إما لحيض أو لاستحاضة أو نفاس . والأقسام الثلاثة الأولى نجسة ولا توجب غسلاً ، والثلاثة الأخيرة توجب الغسل في الأغلب مضافاً إلى نجاستها على تفصيل مذكور في محله .
67. ورد في بعض الأخبار بأن ما يخرج من الجانب الأيمن من الدم فهو حيض ، وما يخرج من الجانب الأيسر فهو استحاضة . فقد يقال بعدم إمكان ذلك مع أن الدم له مسلك واحد لا تميز فيه الجهات . وجواب ذلك من عدة وجوه :
الوجه الأول : ضعف سند الرواية الدالة على ذلك فلا تكون حجة .
الوجه الثاني : معارضته بما يدل على العكس : وإن ما خرج من الطرف الأيسر حيض وما خرج من الأيمن فهو استحاضة ، وهما يتعارضان ويتساقطان عن الحجية . وترجع إلى الأخبار الأخرى التي عليها عمل مشهور العلماء .
الوجه الثالث : إن لهذا الشكل من البيان عدة تفسيرات منها :
التفسير الأول : إن هناك في الرحم غدتان إو مصدران للدم ، أحدهما في يمينه والآخر في شماله . فما خرج من اليمين فهو حيض وما خرج من الشمال فهو استحاضة.
التفسير الثاني : إن المرأة تضع القطنة لمراقبة الدم ، فقد تجد في أحد طرفيها دماً دون الآخر . فإن كان هو الطرف الأيمن تحيضت وإلا فلا .
التفسير الثالث : إن الدم إذا كان قليلاً نسبياً ، فإن المرأة قد تحس بنزوله من الطرف الأيمن من المجرى أو من الطرف الأيسر .
الى غير ذلك من التفسيرات المحتملة .
68. إذا افتضت البكر فسال دم غير قليل ، فإن حصل وثوق أو اطمئنان بأنه للعذرة أو للحيض عملت عليه . وكذلك إن كان حكمها الاستحاضة . وإن بقي التردد أمكن رفعه باستمرار الدم وعدمه. فإن دم العذرة ينقطع غالباً . ويمكنها شرعاً الاستعلام بالقطنة بعد وضعها وإخراجها بعد دقائق ، فإن كانت مطوّقة بالدم فهو من العذرة ، وإن كانت مستنقعة من الحيض وجب عليها الاحتياط بالتعبد رجاء المطلوبية حتى تجزم بالأمر ، فإن أستمر الدم ثلاثة أيام فأكثر فهو ليس لعذره اطمناناً ، فإ، كان حكمها الحيض بنت عليه وإلا فهي مستحاضة .
69. الأقوى اجتماع الحيض مع الحمل ، فيترتب عليه حكمه ، وإن لم يكن طبياً له نفس السبب .
70. يحرم وطء الحائض قبلاً ، حاملاً كانت أو حائلاً ، وكذلك دبراً على الأحوط ، ولا بأس بالاستمتاع بغيره وإن كره ما بين السرة والركبة . وهو جائز حتى لو لزم منه الإنزال . وترتفع الحرمة بالنقاء وغسل الموضع والمهم في الحرمة ليس هو وجود الدم بل (حدث الحيض) ولذا جاز في الاستحاضة مع وجوده . والظاهر جوازه معها حتى لو لم تعمل ما يجب عليها من التطهيرات .
71. يحرم على المرأة تمكين زوجها من الوطء خلال أيام الحيض وخلال أيام الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة متى حصلت . ولا تكون بذلك ناشزاً ، نعم ، لو تخيلت الطهر فواقعها زوجها ثم بان حيضاً ، كان ذلك اشتباهاً معفواً عنه ، بشرط أن تكون القاعدة الشرعية هي المثبتة للطهر والقاطعة لأستصحاب الحي . كما لو كانت معتادة ستة أيام وانقطع دمها عند العادة ثم رأت بعد يوم أو يومين إلى ما دون العشرة . وواقعها زوجها في النقاء المتخلل .
فصل
في أحكام النفاس
72. دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة أو بعدها . أما ما يخرج قبلها فليس بنفاس وإن علمنا استناده إلى الولادة . وأما الدم المنفصل عنها فهو نفاس ما دمنا نعلم استناده إليها . نعم ، لكون الدم الخارج بالطلق المتعقب للولادة قبلها ، نفاساً وجه .
73. لا حد لقليله زماناً وأكثره عشرة أيام على الأقوى ، وتحسب من حين انتهاء خروج الطفل ، وإن كان النفاس من أوله ثابتاً . كما أنه في صورة التوأم تحسب العشرة من الثاني ومبدأ النفاس من الأول ، فإن انفصلت ولادتها عشرة أيام فأكثر كان لكل منهما نفاس مستقل .
74. النفاس يثبت للسقط ، كما يثبت للجنين المتكامل ، بل يثبت إذا سقطت بعد التلقيح مباشرة ، فضلاً عما بعده ، نعم ، لو شككنا بحصول الحمل ، لم يكن الدم نفاساً
75. لا فرق في الحكم بالنفاس ، بين أن يكون الحمل من حلال أو حرام ، وبين أن يكون من حرة أو أمة . وبين أن يكون الحمل طبيعيا أو مشوها كالتوأم السيامي أو باي شكل آخر .
76. لو كان للمرأة بدنان على حقو واحد ، وحملت إحداهما وولدت ، فإن كانت العورة متعددة فلا إشكال بإختصاص النفاس بالوالدة منهما . وإن كانت واحدة ، فالاحوط للأخرى الجمع بين أحكام النفاس وأحكام الاستحاضة ، وإن كان لكون هذا الحكم مبني على الاحتياط الاستحبابي وجه . وأما التي كانت حاملاً فهي في نفاس قطعاً.
77. إن مات الولد في رحم الحامل وجب إخراجه ، لأنه قد يؤدي إلى ضرر بليغ للأم فإن نزل دم خلال الاخراج فهو دم نفاس .
78. إن كان لأمرأة في جوفها رحمان اثنان أمكن أن تحمل بأحدهما أو بكليهما ، وأمكن أن يكون لها بكل منهما نفاس ، سواء كان المخرج واحداً أو متعدداً .
صدرية الولاء- مشرفة عامة
- عدد المساهمات : 273
نقاط : 828
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 06/10/2012
منتديات عراق ال الصدر :: منتدى ال الصدر :: منتدى السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه(قدس سرهم) ) :: مؤلفاته
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الإثنين يونيو 17, 2013 10:33 pm من طرف زائر
» من أقوال السيد الشهيد محمد باقر الصدر ( قدس سره ) + صور السيد الشهيد محمد باقر الصدر
الأربعاء نوفمبر 14, 2012 5:08 am من طرف مصطفى الشمري
» مخاطر الاسبرين
الإثنين نوفمبر 05, 2012 5:44 am من طرف صدرية الولاء
» التغذية قبل الدواء
الإثنين نوفمبر 05, 2012 5:39 am من طرف صدرية الولاء
» فوائد الفواكه
الإثنين نوفمبر 05, 2012 5:34 am من طرف صدرية الولاء
» @@ صلاة المغرب @@
الإثنين نوفمبر 05, 2012 5:20 am من طرف صدرية الولاء
» ** ((تعقيبات صلاة العصر ))**
الإثنين نوفمبر 05, 2012 5:16 am من طرف صدرية الولاء
» تعقيبات صلاة الظهر ** ^^**
الإثنين نوفمبر 05, 2012 5:08 am من طرف صدرية الولاء
» تعقيبات صلاة الصبح
الإثنين نوفمبر 05, 2012 5:02 am من طرف صدرية الولاء