بحـث
نهج الصدر
المواضيع الأخيرة
أبريل 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
تواضل معنى على الفيس بوك
فصل الوضوء للسيد محمد الصدر قدس سره
منتديات عراق ال الصدر :: منتدى ال الصدر :: منتدى السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه(قدس سرهم) ) :: مؤلفاته
صفحة 1 من اصل 1
فصل الوضوء للسيد محمد الصدر قدس سره
فصل
في موجبات الوضوء
وهي أمور :
9. الأول والثاني : البول والغائط من الموضع المعتاد ، سواء كان طبيعياً أو طارئاً بعمل الجراحة وقد أصبح معتاداً . وكذلك الخارج من المحل الطارئ إذا صدق أنه خارج بفعله . وإلا لم ينقض .
10. البلل المشتبه المردّد بين البول وغيره من الرطوبات الطاهرة ، بحكم البول إن كان قبل الإستبراء بالخرطات ، وإلا حكم بطهارته .
11. الثالث : خروج الريح من الدبر الطبيعي سواء كان بفعله أم لا ، وسواء سمي بالاسمين المعروفين أم لا . وإذا لم يكن الموضع معتاداً فإن كان بفعله وبالاسمين نقض ، وإلا فلا .
12. الرابع : النوم الغالب على الحالتين : السمع والبصر بمعنى فقدان شعوره بواقعه بالمرة ، وهو ما يسمى بالإغفاء . فإن كان دون ذلك لم ينقض وإن فقد الحاستين ، بل وإن رأى بعض الأحلام الخفيفة ، وإن كان الاحتياط المؤكد خلافه عندئذ .
13. ومثل النوم في الحدث : كل ما غلب على العقل من سكر أو إعماء أو تخدير ونحوها ، وفي إلحاق الجنون به وجه احتياطي . وأما إذا لم يغلب السكر والإغماء على العقل . وعلامته إمكان التفاهم ولو قليلاً ، لم ينقص .
14. الخامس : الإستحاضة بكل أنواعها سواء أوجبت غسلاً أم لا .
15. السادس : الحدث الأكبر بكل أنواعه ، فإنه ناقض للوضوء ، كما هو ناقض للغسل ، غير أن الغسل منه ، يجزي عن الوضوء مطلقاً .
16. يستحب للرجل الاستبراء من البول بالخرطات ، بأن يمسح ثلاثاً بضغط خفيف من المعقد إلى أصل القضيب، وثلاثاً تحت القضيب من أصله إلى رأسه بضغط خفيف أيضاً ، ثم يعصر الحشفة أو ينترها ثلاثاً ، وأثره الشرعي : الحكم بطهارة البلل المشتبه المردد بين البول وغير المني . ولا استبراء على النساء ، والبلل الخارج منهن محكوم بالطهارة إلا مع الاطمئنان بكونه بولاً .
فصل
في الوضوء
وأحكامه مسطورة في الفقه ولا مجال لتكرارها ، ولكننا نختار هنا ما هو أقرب للحالة الصحية أو الطبية للإنسان .
فمن ذلك : أحكام الجبيرة :
وهي – في اللغة - الألواح الموضوعة على الكسور ، ويلحق بها القماش والدواء الموضوع على الجروح والقروح والحروق ونحوها .
17. إذا تمكن من نزع الجبيرة وغسل ما تحتها من الجلد المصاب أو بغمسها في الماء ، بدون ضرر صحي ، وجب ذلك .
18. وإذا تمكن بدون ضرر من تكرار الصب على العضو الملتف بالجبيرة حتى يصل الماء إلى البشرة بشكل يصدق عليه الغسل ، وجب ذلك وأجزأه ، إن كانت البشرة طاهرة .
19. وإذا لم يتمكن من ذلك كله ، لخوف الضرر أو لعدم التمكن من إزالة النجاسة الملتصقة ، مسح على الجبيرة بالماء ، على نحو يصدق عليه الغسل ولو بأقل مراتبه ، على الأحوط .
20. الجرح أو أية إصابة مكشوفة ، مما لا يمكن غسله ، يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله على الأقوى . والأحوط استحباباً مع ذلك وضع خرقة عليه والمسح عليها .
21- وإذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو كامل أو لكل الأعضاء عدا اعضاء التيمم ، فالأحوط الجمع بين التيمم والوضوء الاضطراري . أما لو كانت الجبيرة على أعضاء التيمم أو بعضها ، مضافاً إلى باقي أعضاء الوضوء بحيث لا يمكن التيمم على البشرة ، تعين عليه الوضوء المذكور من غير تيمم وإن كان أحوط .
22- إذا استوعبت الجبيرة من العضو مقداراً زائداً على محل الكسر أو الجرح . فإن كان مما تستوعبه الجبيرة عادة أو يحتاج إليها طبياً لحقه حكمها . وإلا فإن أمكنه كشف المقدار الزائد بدون ظن ضرر ، كشف عنه وغسله في موضع الغسل ومسحه في موضع المسح . وإن لم يمكن ذلك مسح على الجبيرة ، وضم إليه التيمم أيضاً على الأحوط .
23- يكفي في الجبيرة الواقعة في محل الغسل مسحها كحال الوضوء الاعتيادي ، والواقعة في محل المسح مسحها كحاله أيضاً .
24- لا جبيرة على الرمد الذي يضر معه الوضوء ، بل يتعين التيمم . إلا إذا كان محتوياً على إصابة أخرى كقرحة أو جرح ، فيشمله حكم الجبيرة .
25- المانع الذي لا يمكن معه إيصال الماء إلى البشرة ، كالقير وبعض الأصباغ ، ولم يمكن إزالته إلا بحرج شديد ، حكمه حكم الجبيرة على الأقوى . والأحوط ضم التيمم إليه ، وخاصة إذا كان السبب حاصلاً بعد دخول الوقت .
26- الجبيرة على الماسح بحكم البشرة ، فيجب المسح ببلعها من غير استئناف ماء جديد .
27- حكم التيمم مع الجبيرة حكم الوضوء ، وكذلك الغسل .
28- يجوز لصاحب الجبيرة المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها ، مع يأسه من البرء إلى نهاية الوقت ، ويجوز له أيضاً المبادرة إليها برجاء المطلوبية الناتج من أحتمال عدم البرء . وعلى كلا الحالين لو ارتفع العذر خلال الوقت ، فالأحوط له إعادة الطهارة والصلاة ، والأحوط له على كل حال وخاصة مع احتمال البرء تأخير الصلاة إلى حين اليأس أو ضيق الوقت .
ومن ذلك : أحكام التشويه الخلقي أو العارض .
29. بالنسبة إلى تحديد المغسول من الوجه يرجع غير مستوي الخلقة إلى المستوي فيها ، كما لو كان طويل الأصابع أو قصيرها أو كان أغم قد نبت الشعر على جبهته ، أو كان أصلع قد إنحسر الشعر عن مقدم رأسه كلياً أو جزئياً . وأما غير مستوي الخلقة لكبر الوجه أو لصغره ، فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والإبهام المتناسبتان مع ذلك الوجه .
30. من له رأسان ، فإن كانا شخصين بشعورهما الذاتي ، وجب على كل واحد غسل الوجه الخاص به ، وإن كان شخصاً واحداً ، فإن كان احد الرأسين أو الوجهين أوضح أو أقوى خلقة من الآخر ، اجتزأ عليه غسلاً ومسحاً وترك الأخر . وإن كانا متساويين في القوة والضعف وجب غسلهما ومسحهما معاً احتياطاً ، وإن كان للإجتزاء في غسل أحدهما وجه.
31. من كان له وجهان في رأس واحد ، شمله حكم التساوي أو الأختلاف في الخلقة الذن ذكرناه في المسألة السابقة .
32. من كان له وجهه زيادة عن الخلقة الطبيعية وجب غسلها ضمن الوجه ، ومن كان في وجهه نقيصة كالعين الممسوحة إقتصر على غسل الموجود .
33. من كان له يد زائدة من الكتف في أحد الجانبين أو كليهما . فإن اختلفت في قوة الخلقة ، وجب غسل الأقوى فقط ، وإن تماثلا وجب غسلهما معاً مخيراً في تقديم أيهما شاء .
34. من كانت له ذراع زائدة من فوق المرفق ، فإن تشابهتا في الخلقة وجب غسلهما معاً ، وإلا غسل الأقوى أو الأصلية وترك الزائدة .
35. من كانت له ذراع زائدة من المرفق أو دونه أو كف زائدة أو أصبع زائد وجب غسل كل ذلك .
36. مع وجود الزوائد التي أشرنا إليها ، فإن تعين الأقوى غسله ومسح به ، وإلا وجب غسلهما والمسح بهما معاً .
37. لو قطعت اليد من فوق المرفق سقط غسلها والمسح بها . وكذا إن قطعت من المرفق تماماً . ولو قطعتا معاً اقتصر من الوضوء على غسل الوجه على الأحوط ولو قطعت مما دونه ولو قليلاً أو كان المقطوع كفه أو أصابعه أو بعضها ، وجب غسل الباقي ، فإن بقي في الكف ما يصدق تعه المسح ولو براحة اليد أو بأصبع واحد وجب ، وإلا سقط .
38. من كانت له قدمان في رجل واحدة ، فإن بانت الأصلية وجب مسحها دون الأخرى ، وإلا وجب مسحهما معاً .
39. من كان له بدنان على حقو واحد ، إختص كل منهما بوجهه ويديه ووجب عليهما معاً مسح القدمين .
40. من قطعت قدمه أو قدماه وحدهما ، أو مع الساق أو جزء منه سقط مسح المقطوع . ومن قطع جزء من قدمه ، فإن بقي منه جزء يصدق معه المسح طولاً أو عرضاً ، وجب المسح وإلا سقط أيضاً
41. مع تغيير البشرة أو بضعها بعملية جراحية أو نحوها ، في مواضع الغسل أو المسح من الوضوء ، وجب المسح على البشرة الموجودة .
42. من كان له عظم ظاهر في موضع الغسل ، وجب غسله على الأحوط ، بخلاف من كان له عظم ظاهر في موضع المسح فإن مسحه مبني على الاحتياط الاستحبابي ، بل إن الاجتزاء بمسحه مشكل .
43. من كان له جرح جاف في موضع الغسل ، وكان داخله واضحاً للعيان ، وجب غسله على الأحوط وجوباً بخلاف ما إذا كان مثله في موضع المسح . ويستمر هذا الحكم حتى يندمل أو يضيق بحيث لا يصدق على داخله أنه من البشرة الظاهرة .
ومن ذلك : النظر في بعض شرائط الوضوء .
44. يجب رفع ما يمنع وصول الماء إلى البشرة أو تحريكه كالخاتم ونحوه وكذلك الأدوية اللاصقة مع الإمكان . ولو شك في وجود الحاجب جاز البناء على عدمه ، وخاصة مع سبقه بالعدم . ولو شك في شيء أنه حاجب أم لا ، وجب إزالته وإيصال الماء إلى ما تحته ، ما لم يطمئن بعدم مانعيته .
45. يجوز استعمال الماء المطلق المخلوط بغيره من التراب أو الطحين أو الصابون ، بحيث لا يخرجه عن الإطلاق. يجوز استعماله في الوضوء وغيره وكذلك الماء غير المعقم ، ما لم يظن إفضاؤه إلى ضرر معتد به .
46. من كان غير قادر على الموالاة في الوضوء ، لضعف شديد أو حر شديد أو برد شديد أو غير ذلك ، فإن كان مع انحفاظ صورة الوضوء نسبياً ، لزم ، وإلا فالأحوط له أن يوالي بمقدار استطاعته ثم يتيمم .
47. دائم الحدث بحيث لا يستقيم له وضوء كامل إلا في خلاله الحدث . سواء كان هو السلس أو البطن أو الريح أو النوم . فإن استقام له التيمم مع المبادرة إلى الصلاة ، وجب باعتباره أقصر زماناً ، وإلا كان فاقداً للطهورين . والأحوط به وجوباً إنجاز الوضوء بحاله مع المبادرة إلى الصلاة
48. من كان غير قادر على إجراء الماء على أعضاء وضوئه ، بعدم إمرار اليد أو غيرها عليها ، إما لضعف شديد أو لكونه مقطوع الكفين ، أمكنه استغلال تدفق الماء من الحنفية أو نحوها لإجرائه على أعضاء وضوئه ، ما عدا اليد اليسرى فإن الاقتصار على الماء القليل عليهما أحوط ، فإن لم يتمكن حتى من ذلك انتقل حاله إلى التيمم .
49. من كانت بعض أعضاء وضوئه متنجسة دون أعضاء التيمم وجب تطهيرها قبل مباشرة غسلها أو مسحها . والأحوط التطهير قبل البدء بالوضوء كله ، فإن عجز عن التطهير للضعف ونحوه انتقل فرضه إلى التيمم . وكذلك إن عجز عنه لقلة الماء ، بن كان له ماء واحد قليل ، إما أن يصرفه بالتطهير أو بالوضوء ، وإما إن كانت أعضاء وضوئه وتيممه متنجسة ، فإن كان عجزه عن التطهير للضعف كان فقداً للطهورين ، والأحوط له المبادرة إلى التيمم رجاء المطلوبية مع جفاف أعضائه . وإن كان عجزه لقلة الماء ، أمكن صرفه في التطهير ثم التيمم .
في موجبات الوضوء
وهي أمور :
9. الأول والثاني : البول والغائط من الموضع المعتاد ، سواء كان طبيعياً أو طارئاً بعمل الجراحة وقد أصبح معتاداً . وكذلك الخارج من المحل الطارئ إذا صدق أنه خارج بفعله . وإلا لم ينقض .
10. البلل المشتبه المردّد بين البول وغيره من الرطوبات الطاهرة ، بحكم البول إن كان قبل الإستبراء بالخرطات ، وإلا حكم بطهارته .
11. الثالث : خروج الريح من الدبر الطبيعي سواء كان بفعله أم لا ، وسواء سمي بالاسمين المعروفين أم لا . وإذا لم يكن الموضع معتاداً فإن كان بفعله وبالاسمين نقض ، وإلا فلا .
12. الرابع : النوم الغالب على الحالتين : السمع والبصر بمعنى فقدان شعوره بواقعه بالمرة ، وهو ما يسمى بالإغفاء . فإن كان دون ذلك لم ينقض وإن فقد الحاستين ، بل وإن رأى بعض الأحلام الخفيفة ، وإن كان الاحتياط المؤكد خلافه عندئذ .
13. ومثل النوم في الحدث : كل ما غلب على العقل من سكر أو إعماء أو تخدير ونحوها ، وفي إلحاق الجنون به وجه احتياطي . وأما إذا لم يغلب السكر والإغماء على العقل . وعلامته إمكان التفاهم ولو قليلاً ، لم ينقص .
14. الخامس : الإستحاضة بكل أنواعها سواء أوجبت غسلاً أم لا .
15. السادس : الحدث الأكبر بكل أنواعه ، فإنه ناقض للوضوء ، كما هو ناقض للغسل ، غير أن الغسل منه ، يجزي عن الوضوء مطلقاً .
16. يستحب للرجل الاستبراء من البول بالخرطات ، بأن يمسح ثلاثاً بضغط خفيف من المعقد إلى أصل القضيب، وثلاثاً تحت القضيب من أصله إلى رأسه بضغط خفيف أيضاً ، ثم يعصر الحشفة أو ينترها ثلاثاً ، وأثره الشرعي : الحكم بطهارة البلل المشتبه المردد بين البول وغير المني . ولا استبراء على النساء ، والبلل الخارج منهن محكوم بالطهارة إلا مع الاطمئنان بكونه بولاً .
فصل
في الوضوء
وأحكامه مسطورة في الفقه ولا مجال لتكرارها ، ولكننا نختار هنا ما هو أقرب للحالة الصحية أو الطبية للإنسان .
فمن ذلك : أحكام الجبيرة :
وهي – في اللغة - الألواح الموضوعة على الكسور ، ويلحق بها القماش والدواء الموضوع على الجروح والقروح والحروق ونحوها .
17. إذا تمكن من نزع الجبيرة وغسل ما تحتها من الجلد المصاب أو بغمسها في الماء ، بدون ضرر صحي ، وجب ذلك .
18. وإذا تمكن بدون ضرر من تكرار الصب على العضو الملتف بالجبيرة حتى يصل الماء إلى البشرة بشكل يصدق عليه الغسل ، وجب ذلك وأجزأه ، إن كانت البشرة طاهرة .
19. وإذا لم يتمكن من ذلك كله ، لخوف الضرر أو لعدم التمكن من إزالة النجاسة الملتصقة ، مسح على الجبيرة بالماء ، على نحو يصدق عليه الغسل ولو بأقل مراتبه ، على الأحوط .
20. الجرح أو أية إصابة مكشوفة ، مما لا يمكن غسله ، يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله على الأقوى . والأحوط استحباباً مع ذلك وضع خرقة عليه والمسح عليها .
21- وإذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو كامل أو لكل الأعضاء عدا اعضاء التيمم ، فالأحوط الجمع بين التيمم والوضوء الاضطراري . أما لو كانت الجبيرة على أعضاء التيمم أو بعضها ، مضافاً إلى باقي أعضاء الوضوء بحيث لا يمكن التيمم على البشرة ، تعين عليه الوضوء المذكور من غير تيمم وإن كان أحوط .
22- إذا استوعبت الجبيرة من العضو مقداراً زائداً على محل الكسر أو الجرح . فإن كان مما تستوعبه الجبيرة عادة أو يحتاج إليها طبياً لحقه حكمها . وإلا فإن أمكنه كشف المقدار الزائد بدون ظن ضرر ، كشف عنه وغسله في موضع الغسل ومسحه في موضع المسح . وإن لم يمكن ذلك مسح على الجبيرة ، وضم إليه التيمم أيضاً على الأحوط .
23- يكفي في الجبيرة الواقعة في محل الغسل مسحها كحال الوضوء الاعتيادي ، والواقعة في محل المسح مسحها كحاله أيضاً .
24- لا جبيرة على الرمد الذي يضر معه الوضوء ، بل يتعين التيمم . إلا إذا كان محتوياً على إصابة أخرى كقرحة أو جرح ، فيشمله حكم الجبيرة .
25- المانع الذي لا يمكن معه إيصال الماء إلى البشرة ، كالقير وبعض الأصباغ ، ولم يمكن إزالته إلا بحرج شديد ، حكمه حكم الجبيرة على الأقوى . والأحوط ضم التيمم إليه ، وخاصة إذا كان السبب حاصلاً بعد دخول الوقت .
26- الجبيرة على الماسح بحكم البشرة ، فيجب المسح ببلعها من غير استئناف ماء جديد .
27- حكم التيمم مع الجبيرة حكم الوضوء ، وكذلك الغسل .
28- يجوز لصاحب الجبيرة المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها ، مع يأسه من البرء إلى نهاية الوقت ، ويجوز له أيضاً المبادرة إليها برجاء المطلوبية الناتج من أحتمال عدم البرء . وعلى كلا الحالين لو ارتفع العذر خلال الوقت ، فالأحوط له إعادة الطهارة والصلاة ، والأحوط له على كل حال وخاصة مع احتمال البرء تأخير الصلاة إلى حين اليأس أو ضيق الوقت .
ومن ذلك : أحكام التشويه الخلقي أو العارض .
29. بالنسبة إلى تحديد المغسول من الوجه يرجع غير مستوي الخلقة إلى المستوي فيها ، كما لو كان طويل الأصابع أو قصيرها أو كان أغم قد نبت الشعر على جبهته ، أو كان أصلع قد إنحسر الشعر عن مقدم رأسه كلياً أو جزئياً . وأما غير مستوي الخلقة لكبر الوجه أو لصغره ، فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والإبهام المتناسبتان مع ذلك الوجه .
30. من له رأسان ، فإن كانا شخصين بشعورهما الذاتي ، وجب على كل واحد غسل الوجه الخاص به ، وإن كان شخصاً واحداً ، فإن كان احد الرأسين أو الوجهين أوضح أو أقوى خلقة من الآخر ، اجتزأ عليه غسلاً ومسحاً وترك الأخر . وإن كانا متساويين في القوة والضعف وجب غسلهما ومسحهما معاً احتياطاً ، وإن كان للإجتزاء في غسل أحدهما وجه.
31. من كان له وجهان في رأس واحد ، شمله حكم التساوي أو الأختلاف في الخلقة الذن ذكرناه في المسألة السابقة .
32. من كان له وجهه زيادة عن الخلقة الطبيعية وجب غسلها ضمن الوجه ، ومن كان في وجهه نقيصة كالعين الممسوحة إقتصر على غسل الموجود .
33. من كان له يد زائدة من الكتف في أحد الجانبين أو كليهما . فإن اختلفت في قوة الخلقة ، وجب غسل الأقوى فقط ، وإن تماثلا وجب غسلهما معاً مخيراً في تقديم أيهما شاء .
34. من كانت له ذراع زائدة من فوق المرفق ، فإن تشابهتا في الخلقة وجب غسلهما معاً ، وإلا غسل الأقوى أو الأصلية وترك الزائدة .
35. من كانت له ذراع زائدة من المرفق أو دونه أو كف زائدة أو أصبع زائد وجب غسل كل ذلك .
36. مع وجود الزوائد التي أشرنا إليها ، فإن تعين الأقوى غسله ومسح به ، وإلا وجب غسلهما والمسح بهما معاً .
37. لو قطعت اليد من فوق المرفق سقط غسلها والمسح بها . وكذا إن قطعت من المرفق تماماً . ولو قطعتا معاً اقتصر من الوضوء على غسل الوجه على الأحوط ولو قطعت مما دونه ولو قليلاً أو كان المقطوع كفه أو أصابعه أو بعضها ، وجب غسل الباقي ، فإن بقي في الكف ما يصدق تعه المسح ولو براحة اليد أو بأصبع واحد وجب ، وإلا سقط .
38. من كانت له قدمان في رجل واحدة ، فإن بانت الأصلية وجب مسحها دون الأخرى ، وإلا وجب مسحهما معاً .
39. من كان له بدنان على حقو واحد ، إختص كل منهما بوجهه ويديه ووجب عليهما معاً مسح القدمين .
40. من قطعت قدمه أو قدماه وحدهما ، أو مع الساق أو جزء منه سقط مسح المقطوع . ومن قطع جزء من قدمه ، فإن بقي منه جزء يصدق معه المسح طولاً أو عرضاً ، وجب المسح وإلا سقط أيضاً
41. مع تغيير البشرة أو بضعها بعملية جراحية أو نحوها ، في مواضع الغسل أو المسح من الوضوء ، وجب المسح على البشرة الموجودة .
42. من كان له عظم ظاهر في موضع الغسل ، وجب غسله على الأحوط ، بخلاف من كان له عظم ظاهر في موضع المسح فإن مسحه مبني على الاحتياط الاستحبابي ، بل إن الاجتزاء بمسحه مشكل .
43. من كان له جرح جاف في موضع الغسل ، وكان داخله واضحاً للعيان ، وجب غسله على الأحوط وجوباً بخلاف ما إذا كان مثله في موضع المسح . ويستمر هذا الحكم حتى يندمل أو يضيق بحيث لا يصدق على داخله أنه من البشرة الظاهرة .
ومن ذلك : النظر في بعض شرائط الوضوء .
44. يجب رفع ما يمنع وصول الماء إلى البشرة أو تحريكه كالخاتم ونحوه وكذلك الأدوية اللاصقة مع الإمكان . ولو شك في وجود الحاجب جاز البناء على عدمه ، وخاصة مع سبقه بالعدم . ولو شك في شيء أنه حاجب أم لا ، وجب إزالته وإيصال الماء إلى ما تحته ، ما لم يطمئن بعدم مانعيته .
45. يجوز استعمال الماء المطلق المخلوط بغيره من التراب أو الطحين أو الصابون ، بحيث لا يخرجه عن الإطلاق. يجوز استعماله في الوضوء وغيره وكذلك الماء غير المعقم ، ما لم يظن إفضاؤه إلى ضرر معتد به .
46. من كان غير قادر على الموالاة في الوضوء ، لضعف شديد أو حر شديد أو برد شديد أو غير ذلك ، فإن كان مع انحفاظ صورة الوضوء نسبياً ، لزم ، وإلا فالأحوط له أن يوالي بمقدار استطاعته ثم يتيمم .
47. دائم الحدث بحيث لا يستقيم له وضوء كامل إلا في خلاله الحدث . سواء كان هو السلس أو البطن أو الريح أو النوم . فإن استقام له التيمم مع المبادرة إلى الصلاة ، وجب باعتباره أقصر زماناً ، وإلا كان فاقداً للطهورين . والأحوط به وجوباً إنجاز الوضوء بحاله مع المبادرة إلى الصلاة
48. من كان غير قادر على إجراء الماء على أعضاء وضوئه ، بعدم إمرار اليد أو غيرها عليها ، إما لضعف شديد أو لكونه مقطوع الكفين ، أمكنه استغلال تدفق الماء من الحنفية أو نحوها لإجرائه على أعضاء وضوئه ، ما عدا اليد اليسرى فإن الاقتصار على الماء القليل عليهما أحوط ، فإن لم يتمكن حتى من ذلك انتقل حاله إلى التيمم .
49. من كانت بعض أعضاء وضوئه متنجسة دون أعضاء التيمم وجب تطهيرها قبل مباشرة غسلها أو مسحها . والأحوط التطهير قبل البدء بالوضوء كله ، فإن عجز عن التطهير للضعف ونحوه انتقل فرضه إلى التيمم . وكذلك إن عجز عنه لقلة الماء ، بن كان له ماء واحد قليل ، إما أن يصرفه بالتطهير أو بالوضوء ، وإما إن كانت أعضاء وضوئه وتيممه متنجسة ، فإن كان عجزه عن التطهير للضعف كان فقداً للطهورين ، والأحوط له المبادرة إلى التيمم رجاء المطلوبية مع جفاف أعضائه . وإن كان عجزه لقلة الماء ، أمكن صرفه في التطهير ثم التيمم .
صدرية الولاء- مشرفة عامة
- عدد المساهمات : 273
نقاط : 828
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 06/10/2012
مواضيع مماثلة
» الرساله العملية للسيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر
» الخطبة الخامسة للسيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر
» الخطبة 25 للسيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر
» الفتاوى الواضحة للسيد محمد صادق الصدر روحي له الفداء
» حياة السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر قدس سره
» الخطبة الخامسة للسيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر
» الخطبة 25 للسيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر
» الفتاوى الواضحة للسيد محمد صادق الصدر روحي له الفداء
» حياة السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر قدس سره
منتديات عراق ال الصدر :: منتدى ال الصدر :: منتدى السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه(قدس سرهم) ) :: مؤلفاته
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الإثنين يونيو 17, 2013 10:33 pm من طرف زائر
» من أقوال السيد الشهيد محمد باقر الصدر ( قدس سره ) + صور السيد الشهيد محمد باقر الصدر
الأربعاء نوفمبر 14, 2012 5:08 am من طرف مصطفى الشمري
» مخاطر الاسبرين
الإثنين نوفمبر 05, 2012 5:44 am من طرف صدرية الولاء
» التغذية قبل الدواء
الإثنين نوفمبر 05, 2012 5:39 am من طرف صدرية الولاء
» فوائد الفواكه
الإثنين نوفمبر 05, 2012 5:34 am من طرف صدرية الولاء
» @@ صلاة المغرب @@
الإثنين نوفمبر 05, 2012 5:20 am من طرف صدرية الولاء
» ** ((تعقيبات صلاة العصر ))**
الإثنين نوفمبر 05, 2012 5:16 am من طرف صدرية الولاء
» تعقيبات صلاة الظهر ** ^^**
الإثنين نوفمبر 05, 2012 5:08 am من طرف صدرية الولاء
» تعقيبات صلاة الصبح
الإثنين نوفمبر 05, 2012 5:02 am من طرف صدرية الولاء